Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م

نشر في

قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 من سبتمبر 1963 م

مادة 2

على وزير الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير الوحدة والخارجية وزير المواصلات
  • صدر في 26 صفر 1392 هـ
  • الموافق 10 أبريل 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.