قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 17, 2012
-
الرقم:41
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م.بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2010م.بشأن التوفيق والتحكيم.
- وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة 4 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف.
المادة 2
يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى إدارة شؤونها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وللمجلس الاستعانة لمن يرى لزوم الاستعانة بهم من مؤسسات المجتمع المدني.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية،وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/05/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً