قانون رقم 41 لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية
الموافق 22 يونية لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الكليات العسكرية، ويلغى قانون الكلية العسكرية المشار إليه أعلاه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورةالرائد/ عبد السلام أحمد جلودرئيس مجلس الوزراء | |
صدر في 30 جمادى الأول 1394هـ.الموافق 20 يونية 1974م. |
المحتويات
مادة 1
تنشأ كليات عسكرية تتبع رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بالجمهورية العربية الليبية وتهدف هذه الكليات إلى إعداد وتخريج ضباط للقوات المسلحة بأسلحتها المختلفة تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والعلمية والعسكرية.
مادة 2
يتولى تنظيم وإدارة كل كلية من الكليات العسكرية:
مادة 3
يشكل المجلس الأعلى في كل كلية على الوجه الآتي:
ويجوز إضافة عضو أو أعضاء جدد للمجلس.
ويتولى أقدم معلمي الكلية أمانة المجلس.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل الداخلة في اختصاصه على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتولى أمين المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويقوم آمر الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأركان العامة.
مادة 4
يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
مادة 5
فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من القائد العام للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.
مادة 6
يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي:
ويتولى آمر سرية الطلبة المشار إليه أمانة المجلس ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور كامل أعضائه، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
ويتولى أمين المجلس تحرير الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء، وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها.
مادة 7
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
مادة 8
آمر الكلية هو المسئول الأول عن جميع شؤونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس الكلية وله أن يعد ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل فيها ولا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة 9
أقدم معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد أمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام الآمر عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.
مادة 10
يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه بقرار من رئيس الأركان العامة.
مادة 11
يشترط فيمن يقبل طالباً في إحدى الكليات العسكرية:
مادة 12
يجوز إلحاق طلبة بالكليات العسكرية من الحاصلين على شهادات جامعية أو عالية وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 13
فيما عدا حالة انفراد كلية بذاتها بقبول دفعة معينة، يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق وإجراءات اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقاً لشروط الأفضلية التي تضعها المجـالس العـليا للكليات، وذلك بمعرفة مكتب تنسيق يصدر بتشكيله قرار من رئيس الأركان العامة.
مادة 14
تشمل الدراسة في كل كلية المواد العسكرية، العلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية التي تكفل تخريج ضباط قادرين على العمل بكفاءة في تخصصاتهم.
مادة 15
يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من سنة دراسية إلى أخرى أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها رئيس الأركان العامة.
مادة 16
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.
مادة 17
يجوز أن يمنح الطالب مكافأة شهرية تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 18
تعتبر جرائم انضباطية:
مادة 19
العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بغرض أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين العسكرية وذلك عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.
مادة 20
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبياً الدرجات التالية:
العقوبة | مقدار الدرجات |
الإنذار | درجات لكل مرة |
التوبيخ | ثلاث درجات لكل مرة |
التعداد الإضافي | أربع درجات لكل مرة |
التعليم الإضافي | خمس درجات لكل ساعة أو جزء منها |
الحرمان من العطلة الأسبوعية | ست درجات لكل يوم عطلة |
وتضاعف هذه الدرجات إذا عوقب الطالب في الشهر الأخير من السنة الدراسية النهائية، وتحدد درجة السلوك السنوي 300 ثلاثمائة درجة إذا فقد الطالب منها 150 درجة مائة وخمسين درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه. أما إذا فقد 200 مائتي درجة فأكثر فيفصل من الكلية.
مادة 21
لآمر الكلية أن يفرض العقوبات الآتية:
مادة 22
لآمر السرية فرض العقوبات الآتية:
مادة 23
لآمر الفصيل فرض العقوبات الآتية:
مادة 24
لا يجوز لآمر السرية فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من 100 مائة درجة ولآمر الفصيل أكثر من 50 خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.
مادة 25
يفصل من الكلية:
ويجوز بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أي طالب أتى أعمالاً غير مرضية.
مادة 26
لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.
مادة 27
يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت والمخصصات التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب للدارسة قرار من رئيس الأركان العامة.
مادة28
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية ولم يدفع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة فعليه أن يخدم مدة سنتين في القوات المسلحة برتبة عريف إذا كان في السنة الدراسية الأولى وبرتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في السنة الثانية وبرتبة رئيس عرفاء وحدة إذا كان في السنة الثالثة.
مادة 29
يمنح القائد العام للقوات المسلحة إجازة في العلوم العسكرية حسب التخصصات المختلفة لخريجي الكليات. أما الطلبة الذين يلحقون بالكلية وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون وتعد لهم دراسات عسكرية خاصة فيمنحون شهادة إتمام الدراسة العسكرية الخاصة.
مادة 30
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية ضباطاً بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة.
مادة 31
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب وكذلك من يصاب أو يستشهد بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول مرتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.
مادة 32
تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً