Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

نشر في

قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1938 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها بتاريخ 23 يوليو 1968 م والملحق نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 10 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 22 أبريل 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.