Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1972 م بإضافة مادة برقم 20 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م

نشر في

قانون رقم 40 لسنة 1972 م بإضافة مادة برقم 20 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمياه،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م المشار إليه مادة برقم 20 مكرر نصها الآتى:

مادة 20 مكرراً:

إستثناء من أحكام المواد السابقة يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتم ندب أو إعارة بعض الموظفين من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الأخرى إلى الهيئة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 صفر 1392 هـ
  • الموافق 22 مارس 1972 م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.