قانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن الصكوك
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
في تطبیق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مادة 2
لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق إصدار الصكوك إلا للجهات التالية:-
و لا یجوز أن یدخل ضمن موجودات الصكوك الحكومية أي من الأموال المملوكة ملكية عامة للدولة.
مادة 3
لا يجوز إصدار الصكوك سواء كانت حكومية أم غير حكومية إلا بواسطة الشركة ذات الغرض الخاص، تكون مملوكة للدولة بالكامل فیما یتعلق بالصكوك الحكومیة ويجوز أن تكون بالاشتراك مع آخرین فیما یتعلق
بالصكوك غیر الحكومية.ويجب على المصدر أن ينقل ملكية موجودات الصكوك إلى الشركة ذات الغرض الخاص للقيام بعملية التصكيك.
مادة 4
یجوز أن یقوم المصدر بتأسيس شركة أو أكثر للقيام بعملية التصكيك،تكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة عنها إداریاً.
مادة 5
أغراض الشركة ذات الغرض الخاص هي:-
مادة 6
تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز أن تتخذ الشركة مقر الجهة ذاتها التي قامت بتأسيسها، وتسري بشأنها الأحكام الواردة بقانون النشاط التجاري بما لا يتعارض مع طبيعتها وأغراضها المذكورة في هذا القانون.
ولا يلزم أن یكون رأس مالها متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لا يلزم أن یكون متناسباً مع قيمة موجودات الصكوك، ويجوز أن يكون رأس مال الشركة في حدود مبلغ يعادل مصروفات التأسيس.وتختص هيئة سوق المال بالرقابة والتفتيش والإشراف على الشركة ذات الغرض الخاص، وتضع الهيئة القواعد اللازمة بهذا الشأن.
مادة 7
يجوز للمصدر أن يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى إحدى الجهات المتخصصة المستقلة مالیاً وإ داریاً عن المصدر، ولا يجوز له حل الشركة ذات الغرض الخاص أو تصفيتها، ولا أن یغیر إدارتها إلا بعد موافقة هيئة سوق المال فیما یتعلق بالصكوك غیر الحكومية، ومجلس الوزراء إذا كانت الصكوك حكومية.ويجوز لهيئة سوق المال أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص
وتستبدلها بغيرها إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو یضرب مصلحة حملة الصكوك، ولإدارة الشركة أو المصدر الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
مادة 8
يجوز للأشخاص الطبیعیین والاعتباريين من المصارف والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملكها.ويجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فیها أو تملكها على اللیبیین أو على اشخاص طبیعیین أو اعتباریین معینین، وتضع هيئة سوق المال القواعد اللازمة لذلك.
مادة 9
تمثل الصكوك ملكية حصص شائعة في ملكية أصول عینیه أو منافع أو خدمات قائمة تقع تحت تصرف جهة الإصدار، أو یتعین توفيرها، ولا تمثل في ذاتها دیناً على جهة الإصدار لحاملي الصكوك، وتصدر باسم مالكها، بفئات متساوية القيمة لإثبات ملكية حاملها فيما تمثله من الأصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها وما تتحمله من التزامات.ويجوز أن تكون الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبار بین العامین من ضمن الموجودات التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة جهة متخصصة في التقییم، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم، و یجب أن یكون إصدار الصكوك الحكومية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها فقط دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالسجل العقاري والتوثیق.ويجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدد اللائحة التنفیذیة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الصكوك، كما تبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه، بعد اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال، ویوكل إليها تحديد قابلية تداول هذه الصكوك.
مادة 10
تأخذ الصكوك الإسلامية إحدى الصور الآتية، على سبیل المثال لا الحصر:
أولا: صكوك التمويل، وهي أنواع:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمه للمشتري، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل تصنیع عین مبیعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليم المشتريات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العین وثمن بیعها.
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها،وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانيا: صكوك الإجارة: وهي أنواع:
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع:
رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:
خامسا: صكوك المحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق،على ألا تزيد نسبة الدیون فيها عند إنشائها على الثلث.
سادسا: آیة صور أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال.
مادة 11
يشترط لإصدار الصكوك ما یلي:
مادة 12
في حالة اشتمال شروط نشرة الاكتتاب على ما یفید أن الصكوك ستكون مضمونة بضمانات شخصیة أو عینیة، أو في حال استلزام التصكيك نقل الملكية حق، فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لتقدیم الضمان ونقل الملكیة
وفقاً لما تضعه هيئة سوق المال من قواعد بهذا الخصوص.وفي حال تقديم ضمان من المصدر أو مدير الشركة ذات الغرض الخاص فيجب أن يقتصر الضمان على تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفیذیة أو مخالفة قرارات هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية لجهة الإصدار، أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة لها أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.
مادة 13
یكون إصدار الصكوك بقيمة اسمية واحدة في كل إصدار، ويجب ألا تقل هذه القیمة عن عشرة دنانير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
مادة 14
تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب معتمدة من الممثل القانوني لجهة الإصدار والمراجع الخارجي لهذه الجهة أو ديوان المحاسبة فیما یتعلق بالصكوك الحكومیة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية بجهة الإصدار، وتنشر في الجریدة الرسمیة وجریدتین محلیتین یومیتین، ویجب أن تتضمن النشرة البيانات الآتية:
ويجب أن تذكر هذه البیانات في جمیع الإعلانات والنشرات المتعلقة بإصدار الصكوك ويوقع بیان الاكتتاب الممثل القانوني لجهة الإصدار.
مادة 15
تتم تغطية الصكوك عن طريق طرحها في السوق الأولية بسوق المال الليبي في اكتتاب عام أو خاص، وتضع هيئة سوق المال قواعد تطبيق هذا الطرح.
مادة 16
إذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك أعيدت المبالغ الزائدة لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الإقفال، بعد تخصیص الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، وتفوض جهة الإصدار بالتصرف في كسور الصكوك لحساب المكتتبين.
مادة 17
یجوز أن یكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب فیما لم يتم الاكتتاب فيها منها، وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له يلتزم المتعهد بالاكتتاب فیها دون تقاضي رسم على التعهد،ما لم یكن مقابل تقدیم دراسة أو خدمة غیر التعهد، وله أن يعيد طرح ما اكتتب فيه من صكوك للجمهور مع مراعاة طبيعة الصك و صلاحیت للتداول وذلك ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق هذه المادة.
مادة 18
تصدر الصكوك في شكل بيانات مثبتة في سجلات إلكترونية تحفظ لدى مركز الإيداع والقيد المركزي في سوق المال الليبي.
وتكون للمخرجات الإلكترونية التي تصدر عن مركز الإيداع والقيد المركزي، بما فیها إيصالات الإيداع وكشوفات الحسابات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات ونقل الملكیة والأثر القانوني.
مادة 19
يجوز استخدام الصكوك في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية الخارجیة وفي سوق المال والسلع وغیر ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
مادة 20
يجب أن تتوفر في المشروع الذي يمول بواسطة الصكوك ما یلي:
مادة 21
تدفع القيمة الاسمية للصكوك كاملة عند الاكتتاب.و یجوز أن یكون الدفع مقسطاً، على أن یحدد ذلك في نشرة الاكتتاب، فإذا تأخر المكتتب عن الوفاء بالقسط المستحق على الصك في موعده وجب على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بعد مضي الصك للبيع في سوق المال مع مراعاة طبيعة الصك وصلاحيته للتداول وتستوفي جهة الإصدار من ثمن بيع الصك بالأولوية على جميع دائني المكتتب قيمة الأقساط التي لم تسدد وما تكون قد تحملته جهة الإصدار من نفقات فعلية،ويرد الباقي للمكتتب، فإذا لم یكفِ ثمن بيع الصك رجعت جهة الإصدار على المكتتب بالباقي في أمواله الخاصة.
مادة 22
يجوز تداول الصكوك واستردادها بعد قفل باب الاكتتاب، وسواء قبل بدء النشاط أم بعده، وفقاً للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات و الدیون والصرف، ووفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، وطبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.تداول الصكوك بسوق المال الليبي
مادة 23
يجوز تداول الصكوك بسوق المال اللیبي وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في السوق.وتنتقل ملكية الصكوك المدرجة في سوق المال الليبي، والتي يتم تداولها داخل قاعة السوق فیما بین المتعاقدین من تاريخ قيد المعاملات المتعلقة بها لدى سوق المال الليبي، وتسري هذه المعاملات في مواجهة المصدر وجهة الإصدار والغير من تاريخ هذا القيد.وإذا تم تداول الصكوك المدرجة بسوق المال الليبي خارج قاعة السوق أو مركز الإيداع والقيد المركزي بالسوق،وقع هذا التداول باطلاً وغير منتج لآثاره.
وتنتقل ملكية الصكوك المقيدة بسوق المال اللیبي وغير المدرجة بجداول قيد التصرف في سجل الصكوك لدى مركز الإیداع والقید المركزي بالسوق، ويتم القيد بحضور المتصرف والمتصرف إليه أو من ينوب عنهما.
مادة 24
یجوز للشركة غیر المملوكة للدولة إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم،كما یجوز لتلك الشركات إصدار صكوك يكون لمالكيها أولوية في الاكتتاب في أي زيادة في رأس مالها، شأنهم في ذلك شأن المساهمين، ويجب أن یبین ذلك في نشرة الاكتتاب، وتبين اللائحة التنفیذیة إجراءات وقواعد تطبیق هذه المادة.
مادة 25
یكون كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال -مسؤولاً عن إدارة واستثمار موجودات الصكوك، سواء كانتتقوم بالإدارة بنفسها أم من خلال جهة أخرى في حدود ما يسمح به هذا القانون ولائحته التنفیذیة وتعليمات هيئة سوق المال.
مادة 26
یجب إدارة واستثمار موجودات الصكوك من خلال جهاز لدى الشركة ذات الغرض الخاص، تتوافر لديه القدرة والكفاءة على القيام بهذا الدور، أو مدير استثمار متخصص، ويجب أن يتوفر لهذا الجهاز أكبر قدر من الاستقلال في إدارة موجودات الصكوك، وأن يبذل الجهاز أو مدیر الاستثمار بالأحوال-أكبر قدر من الحرص والعناية وفقاً لمفهوم عناية الرجل الحريص في القانون المدني الليبي، ولهیئة سوق المال حق الاعتراض على أي من المسؤولين الرئیسیین في هذا الجهاز أو مدير الاستثمار حسب الأحوال إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
مادة 27
یجب اتباع الأساليب والسياسات الاستثمارية كما وردت في نشرة الاكتتابوطبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من هيئة سوق المال، ولا یجوزتغییر أسالیب وسیاسات الاستثمار أو تعديلها دون موافقة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.
مادة 28
یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال أن یعد تقریراً كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك یوضح المركز المالي لها، ويكون مراجعاً من مراجع خارجي أو أكثر،كما یجب علیه أن یحصل كل ثلاثة أشهر على تقریر شرعي من الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة،وترسل صورة من هذين التقريرين إلى هيئة سوق المال وهیئتها الشرعیة،وسوق المال اللیبي فیما یتعلق بالصكوك المقيدة والمدرجة به، وللمستثمرین حق الاطلاع علیهما.
ويجوز لهيئة سوق المال أن تلزم جهة الإصدار بنشر ملخص التقريرين بإحدى الصحف الیومیة المحلیة إذا رأت أن هناك أسباباً تبرر ذلك.
مادة 29
یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص- حسب الأحوال الإفصاح للمستثمرين عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثیراً جوهریاً في قیمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك.ويتم هذا الإفصاح في المواعيد وبالطریقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو هيئة سوق المال، وكل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال مسؤولين تجاه المستثمرين عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفیذیة أو مخالفة قرارات هيئة سوق المال و هيئتها الشرعية وقرارات سوق المال الليبي فیما یتعلق بالصكوكالمقیدة والمدرجة به، والهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.
مادة 30
یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال إمساك السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك،علاوة على السجلات الإلكترونية لدى مركز الإيداع والقيد المركزى سوق المال الليبي، والمتعلقة بنقل ملكية الصكوك المقيدة والمدرجة به.وتخضع هذه السجلات والدفاتر لرقابة هيئة سوق المال ويجوز لها أن تتحقق من صحة أي بیان مدون بها.
مادة 31
يجوز أن تتضمن شروط الاكتتاب شروطاً تنص على أحقية مالكيها في تكوین هیئة منهم لحماية مصالحهم المشتركة ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لما تحدده هيئة سوق المال، كما يجوز لجهة الإصدار أو لهيئة سوق المال أن تقرر في أي وقت تكوین هیئة من مالكي الصكوك الخاصة بإصدار معین، وتسري على هيئة مالكي الصكوك الأحكام الواردة بهذا الباب.
مادة 32
یكون لهیئة مالكي الصكوك ممثل قانوني تختاره من بین أعضائها أو منالغیر ویشترط في هذا الممثل ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع جهة الإصدار، ويجب على جهة الإصدار خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك التي تتضمن شروطها أحقية تكوین هیئة من مالكي الصكوك على أن تدعو هذه الهيئة مالكي الصكوك لانتخاب واختيار ممثليها،وتتم الدعوة عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية الیومیة، وإ ذا لم تدع جهة الإصدار للاجتماع قامت هيئة سوق المال بدعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة یوماً من تاریخ تقدیم طلب إلیها بذلك من أي من مالكي الصكوك.
مادة 33
تعقد هيئة مالكي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها، أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار، أو بناء على طلب من مالكي الصكوك يمثلون 5 %من قيمتها على الأقل، وتكون الدعوة بإعلان في صحيفة یومیة محلية، وتتضمن بنود جدول الأعمال، على أن یتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر یوماً على الأقل.
مادة 34
تضع هيئة سوق المال التعليمات المتعلقة باختصاصات هيئة حاملي الصكوك وبما لا يتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامها، ولا تكون قرارات هيئة مالكي الصكوك صحيحة ونافذة إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية قيمة الصكوك، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، دعت إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك، وذلك فیما عدا كل قرار یطیلمیعاد الوفاء بها أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد أو ینقص التأمینات أو يمس بحقوق مالكها، فلا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
مادة 35
لممثل هيئة مالكي الصكوك حق حضور الجمعيات العمومية بجهة الإصدار، وعلى هذه الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين،ويحق له الاشتراك في المناقشات دون التصویت.
مادة 36
يتولى مراجعة حسابات الصكوك مراجع خارجي أو أكثر معتمد لدى هيئة سوق المال، تعيينه وتحدد أتعابه إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، بعد موافقة هيئة سوق المال، وللهيئة أن تقوم بتنحية المراجع الخارجي إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت المراجع الخارجي أن تقوم بتنحيته إلا بعد موافقة هيئة سوق المال.
مادة 37
یكون لموجودات الصكوك میزانیة مالية مستقلة عن میزانیة جهة الإصدار،تصدر عن سنة مالية مدتها اثنا عشر شهراً، وإذا كانت مدة الصكوك أقل من سنة فتكون المیزانیة عن مدة الصكوك، تحدد نشرة الاكتتاب بداية السنة المالية ونهايتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ الانتهاء من إجراءات التصكيك وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية أو تزيد أو تنقص المدة حسب نوع النشاط.
مادة 38
تشكل بقرار من هيئة سوق المال هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ومن ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامیة یجوز أن یكون اثنان منهم من المختصين في المالیة الإسلامیة أو القانون، ولا یكون لهم الحق في التصويت، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المالیة الإسلامیة أو القانون، ولا يكون لهم الحق في التصويت، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تكون مهمتها مراجعة نشرات الإصدار والعقود والإجراءات المرتبطة بالصكوك واعتمادها من الناحية الشرعية والنظر في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن والخاصة بمخالفة عمليات التصكيك لأحكام الشریعة الإسلامیة وإصدار الفتوى والرقابة على الهيئة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، وتعد قراراتها الشرعیة ملزمة لهيئة سوق المال والهيئات الشرعية المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال ورقابته، ويكون لها مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية لجهة الإصدار.
مادة 39
تشكل بقرار من الجمعیة العمومیة للمصدر هيئة شرعية مكونة من ثلاثة فقهاء شرعيين من ذوي الخبرة في المعاملات المالية، و یجوز أن یكون واحد منهم من المختصين في المالیة الإسلامية أو القانون، تتولى كافة الجو أن الشرعية والتدقيق الشرعي طيلة حياة الصك حتى إطفائه، وتبين اللائحة التنفیذیة مهامها وحقوقها، وتكون قراراتها الشرعیة ملزمة لجهة الإصدار.
مادة 40
یجب أن تكون الصكوك التي یتم إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة وجمیع ما یتم إصداره من لوائح متعلقة به وما يبرم لأغراض إصدارها من عقود متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة ومجازة من الهیئتین الشرعیتین المنصوص عليها في المادتين 38،39 من هذا القانون.
مادة 41
یجب تصنیف الصكوك من قبل وكالة تصنیف معتمدة من هيئة سوق المال وفقاً لدرجات التصنيف المتعارف عليها عالمیاً لهذا الخصوص، ويجب على جهة الإصدار أن تزود هيئة سوق المال بتقييم استرشادي للصكوك صادر عن أحد مكاتب المراجعة المعتمدة.
وتبين القواعد التي تضعها هيئة سوق المال الحالات التي یجب فیها على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الأحوال -الإفصاح للمستثمرين عن مدى المخاطر الائتمانية وذلك لتقييم المخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الصكوك.
مادة 42
یجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فیما بینها ومع غیرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئصندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.ويجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال بعد موافقة حاملي الصكوك الذین یمثلون ما یزید على 50 %ممن بلغها الكلي اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب شروطاً تمنح مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الحق في اقتطاع جزء من الربح الإجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعديل مستوى الأرباح لحملة الصكوك أو تعدیل الأجر المستحق مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بـ موجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتیاطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب.
ولا یجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تقتطعجزءاً من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة، بل تكون مسؤولة عنها.
مادة 43
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص والأرباح الناشئة عن موجودات الصكوك والأرباح الموزعة لحملة الصكوك من الضرائب أیاً كان نوعها، كما تعفى من الرسوم عمليات تحويل الأصول بین المصدر والشركة ذات الغرض الخاص متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك وفقاً لأحكام هذا القانون.ولغرض الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بما يلي:
مادة 44
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عاقبت كل من يخالف عمداً أو بإهمال جسیم أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعين ألف دينار أيهما أكبر ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قیمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعمائة ألف دینار، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتین العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك الصورية التي تتم لأغراض الاستفادة من الإعفاء من الضرائبوالرسوموفقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بما لا يتعارض مع حقوق حاملي الصكوك، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح كما يترتب على الصلح وقف تنفيذ الحكم النهائي.
مادة 45
تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدر لتوفير التمويل للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة الوطنیة والأشخاص الاعتبارية التي تصدر بشأنها موافقة من هيئة سوق المال وتتطابق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
مادة 46
يسري فیما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
مادة 47
تصدر اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الاقتصاد خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة.
مادة 48
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ویلغى كل حكم یخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً