قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 14, 2015
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى كتاب السید/رئیس هیئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1.1.1867 المؤرخ في 06/ابريل/2015م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق.م 2015/04/14
أصدر التعديل الآتي:
مادة1
یعدل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل بحیث یكون على النحو الآتي:
المادة164
تسقط الدعوى التأدیبیة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة،وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي یترتب علیه ضياع حق الخزانة العامة.وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلى بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، بلغى كل ما یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.
م2015/04/14
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً