أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  •  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى كتاب السید/رئیس هیئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1.1.1867 المؤرخ في 06/ابريل/2015م.
  •  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق.م 2015/04/14

أصدر التعديل الآتي:

مادة1 

یعدل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل بحیث یكون على النحو الآتي:

المادة164 

تسقط الدعوى التأدیبیة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة،وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي یترتب علیه ضياع حق الخزانة العامة.وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلى بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 2 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، بلغى كل ما یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.

م2015/04/14 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.