قانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
بعد الاطلاع
صدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/02/2011 وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة ثورة 17 فبراير ضد النظام السابق،أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.
مادة 2
أ. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم:-
ب. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهي:-
ج. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع ،ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناءً على قرار من اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
مادة 3
يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية:-
مادة 4
تنشأ لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين بالمادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 5
تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقتة وطريقة عملها وميزانيتها.
ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار يصدر عن اللجنة المؤقتة.
مادة 6
تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها ،وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر.
مادة 7
مادة 8
تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالآتي:-
مادة 9
تعتبر المناقع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف مدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع التي تقدم لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة عنه على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول.
مادة 10
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.
مادة 11
يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي،ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها.
مادة 12
يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بناءاً على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص.
مادة 13
تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماده من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة.
مادة 14
يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشأن عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعنى بذلك من اللجنة المؤقتة.
مادة 15
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هذه الفئة المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها.
مادة 16
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءاً على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 17
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة في التمتع بالمنافع الأخرى المقررة في التشريعات النافذة.
مادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
بتاريخ 26/فبراير/2013م
الموافق 16/ربيع الثاني/1434 هـ