أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م فى شأن حماية الأراضى الزراعية

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م فى شأن حماية الأراضى الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 8 من القانون رقم 33 لسنة 1970م فى شأن حماية الأراضى الزراعية، النصوص الآتية:

مادة 1

 في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضى الزراعية: الاراضى التى تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي ويدخل فى ذلك الغابات الطبيعية وأراضي المراعي والأراضى المشجرة، بغض النظر عما إذا كانت واقعة ضمن مخططات المدن والقرى ام خارجها.

مادة 2 

  1. يمنع التصرف في الأراضي الزراعية، لغير الاستثمار الزراعي.
  2. ويمنع تقسيم الأراضى الزراعية بقصد التصرف فيها الى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبعد المعاينة الشخصية الميدانية، وبشرط أن تكون القطع بعد التجزئة، صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.
  3. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه المادة، ولا يجوز تسجيله

مادة 3 

  1. يمنع اقامة مبان على الأراضى الزراعية، كما يمنع تقسيمها بقصد البناء عليها، أو تحويلها على أى نحو لأغراض البناء أو أى غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.
  2. ولا يجوز إعطاء ترخيص بالبناء على الأراضى الزراعية، إلا إذا صدر قرار بتخصيصها لذلك من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وبعد المعاينة الشخصية الميدانية.
  3. وفى تطبيق هذه المادة تعتبر أرض زراعية، كل أرض لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها أو البناء عليها، ولو كانت أعمال التقسيم أو البناء الأولية بدأت بها·

مادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهراً وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على 5000 دينار، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وللمحكمة أن تحكم – مع العقوبة بازالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع رد الشيء الى أصله بنفقات على حساب المخالف.

المادة 2 

  1. تزال المنشآت والمبانى التى أقيمت في الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 1970 م المشار إليه دون الحصول على قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى طبقاً للمادة 3 من ذلك القانون.
  2. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المنشآت والمباني التي يعتبرها الوزير – بعد المعاينة الشخصية الميدانية – غير ضارة بالاستغلال الزراعي أو مكملة له إذا كانت مستكملة المرافق.

المادة 3 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في غرة محرم الحرام 1393 هـ
  • الموافق 4 فبراير 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء