قانون رقم 39 لسنة 1956 م بتعديل قانون البنك الزراعي الوطني
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 10, 1956
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قانون رقم 39 لسنة 1956 م بتعديل قانون البنك الزراعي الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تصحح الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون البنك الزراعي الوطني على الوجه الاتى:
مادة (18) فقرة-2-
يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافآت والبدل التي يحددها المجلس بعد موافقة الوزير.على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أى منهم عن عمله كله او بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها ولا يجوز تحديد هذه المكافآت والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك ».
المادة 2
تعدل المادة 46 من قانون البنك الزراعي الوطنى على الوجه الاتى:
مادة (46)
(يعمل بهذا القانون ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية)
وذلك فيما عدا الأحكام اللازمة للتمهيد لإنشاء البنك من مواد الفصلين الثالث والرابع من القانون فتسرى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 30 أغسطس سنة 1955.
- صدر بقصر السلام العامر فى 2 ذو الحجة 1375 ه
- ادریس
- الموافق 10 يوليو 1956
- بامر الملك
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
اترك تعليقاً