قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2012
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته.
- وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971 م وتعديلاته.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 1973م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى قانون المجلس الوطني الانتقالي رقم 4 لسنة 2012م بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 192 لسنة 2011م بشأن تحديد و تطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية وتعديله.
- وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء 2/5/2012م.
أصدر القانون الآتي:
تعديل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م
مادة 1
يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا للرئيس من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.
تعديل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م
مادة 2
يعدل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:
أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا الوظائف والمناصب العامة التي أنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011م وتبث ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:
- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام،وأمين اللجنة الشعبية العامة.
- الوزراء والسفراء الذين عملوا في ظل النظام السابق.
- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.
- القيادات الشعبية الاجتماعية.
- رؤساء لجان التطهير.
- رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.
- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.
ب- ضوابط عامة:
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشكل الفئات الآتية:
- أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
- من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعالية بها.
- كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة او بالحديث المباشر للجمهور.
- كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
المجلس الوطني الانتقالي- ليبيا
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
-
قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم
اترك تعليقاً