أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 2012 م، بشأن تجريم تمجيد الطاغية

نشر في

قانون رقم 37 لسنة 2012 م، بشأن تجريم تمجيد الطاغية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م.
  • والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي:

العقوبات

مادة 1

يعاقب بالسجن كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها أو قام بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين.

ويعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد،ويعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر محمد عبد السلام أو منيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن وكذلك قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال.

وإذا نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد.

تطبيق العقوبة الأشد

مادة 2

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الإسلامي أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ 11 من جمادى الثاني/ 1433 هجري

الموافق 02/05/2012 ميلادي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.