قانون رقم 37 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 16, 1970
-
رقم الإصدار:37
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 37 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على المادة 23 من الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية ووزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقية المرفقة بشأن إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة والتي صدر بشأنها قرار مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادى الخمسين سبتمبر 1968.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية ووزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
- الرائد/ بشير الصغير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قانون رقم 6 لسنة 1989 م بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
-
قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
اترك تعليقاً