قانون رقم 36 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 23 و 26 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها قانون آخر يعاقب:
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة التالية إذا كان الاستيراد لا يزيد على قطعة سلاح واحدة كما يعتبر في حكم الاتجار بدون ترخيص حيازة أكثر من قطعة سلاح واحدة بدون ترخيص.
مادة 26
لا يجوز الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها إلا للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتستثنى الشركة في هذه الحالة من حكم المادة 2 من هذا القانون.
ويشترط للترخيص للشركة بإصلاح الأسلحة وفك القنابل والألغام ونزع المتفجرات منها أن تخصص لهذا الغرض موظفا أو أكثر يجتازون بنجاح امتحانا تحدد مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
ويستمر العمل بتراخيص الاستيراد والاتجار والصنع والإصلاح النافذة حاليا إلى حين انتهاء مدتها.
مادة 2
تضاف إلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه مادة رقم 23 مكرر بالنص الآتي:
” يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك بناء على طلب كتابي من وزير الداخلية وفي هذه الحالة تسقط الجريمة وتنهي الآثار الجنائية المترتبة عليها”.
مادة 3
تلغى المادتان 13 و 16 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه.
مادة 4
يعفى من العقاب كل من يحوز بتاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من بدء نفاذ هذا القانون.
مادة 5
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً