قانون رقم 36 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 1976
-
الرقم:36
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 36 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 13 من صفر 1396هـ الموافق 13 من فبراير 1976 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة جامايكا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جامايكا،
- انطلاقاً من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وعملا على زيادة وتقوية التعاون فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
فقد اتفقتا على ما يلى:-
مادة 1
اتفق الطرفان على تنمية وتقوية التعاون الفني والاقتصادي بين البلدين فى المجالات التعليمية والزراعية والصناعية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
مادة 2
إن التعاون المذكور سوف يشمل بصفة عامة ما يلى: –
- أ- المشاركة في المشاريع الصناعية والزراعية في البلدين.
- ب- تبادل الأشخاص الفنيين والمهنيين.
- ج- تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب أو التخصص في المعاهد الفنية في كلا البلدين·
- د- أى شكل من اشكال التعاون الاخرى التي قد تكون ضرورية لتعزيز أهداف الاتفاق·
مادة 3
يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجارى بينهما كما يشجعان بقدر الامكان ووفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين تبادل السلع بينهما.
مادة 4
توافق حكومة جامايكا في حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل جامايكي الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل دخول مثل هذه البضائع إلى بلادها.
توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل ليبى الى حكومة جامايكا، وتتعهد حكومة جمهورية جامايكا بتسهيل دخول مثل هذه السلع إلى بلادها.
مادة 5
ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل مفصلة ومحددة يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه.
مادة 6
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها.
مادة 7
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا كل خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو إنهائها، قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
- حررت في طرابلس بتاريخ 13 صفر 1396هـ الموافق 13 فبراير 1976م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحرى
- عن حكومة جامايكا
- دو دلی تو میسون
- وزير الخارجية
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جامايكا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جامايكا،
- رغبة منهما في توثيق عرى التعاون فى الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية بينهما،
- وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الآخر الداخلية،
فقد قررتا ما يلي:-
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتها الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.
ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم والأطباء والممرضين في كلا البلدين.
مادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات واستطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والاشرطة الثقافية والوثائقية.
مادة 4
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.
مادة 5
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية.
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.
كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.
مادة 9
يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.
مادة 10
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تجددان تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.
مادة 11
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتاً من تاريخ توقيعها.
- حررت بمدينة طرابلس في اليوم الثالث عشر من صفر 1396هـ الموافق 13 فبراير 1976م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية جامايكا
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحرى
- دودلي تومبسون
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً