قانون رقم 32 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 26, 1971
-
رقم الإصدار:32
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
-
النص المعدل:
قانون رقم 32 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 22 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة المادة 22 مكرر نصها الآتى:-
- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة الى عشرة آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة.
- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة اضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة اليه الدرجة والمزايا المالية.
مادة 2
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه فى اختصاصاته كمدير عام عند غيابه.
مادة 3
تستبدل عبارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بعبارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك وزير النفط
- صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 26 أبريل 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً