قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 أبريل 1971
-
الرقم:31
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الاتى:
- رئيس مجلس الإدارة.
- وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة الخزانة الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.
ويكون التعيين فى مجلس الادارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة الى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
- يصدر وزير النفط قراراً نهائياً بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد 21، 22، 23، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك وزير النفط
- صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 26 أبريل 1971 م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً