قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 يناير 2016
- الرقم: 44
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
- القانون رقم 1 لسنة 2013م.في شأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم 46 لسنة 2012م.بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02 /ربيع الآخر/1437ه.الموافق:12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- من تاریخ سریان أحكام القانون رقم 1/2013م تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها.
- للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدین عینا، وللدائن الدخول جبراًشریكاً مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدین.
مادة 2
تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة بحسب ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ:02/ربیع الاخر/1437ه.
الموافق:12/ینایر/2016م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً