قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 13, 2015
-
رقم الإصدار:3
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 95 لسنة 1975م.بشأن التعليم الإلزامي.
- القانون رقم 18 لسنة 2010م.بشأن التعلیم.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم.م2015/03/31 بتاریخ 218
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
التعليم الديني ركن أساس في نظام التعليم في الدولة اللیبیة، ويكون عاماًفي كافة المراحل التعلیمیة.
المادة 2
یكون للتعليم الديني إدارة عامة مهمتها إدارة التعليم الديني والإشراف عليه وهي جزء من وزارة التربية والتعليم،وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديريها وموظفيها.
المادة 3
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي الديني تسع سنوات یعد فیها التلمیذ لحفظ القرآن الكريم والحصول على مبادئ العلوم الشرعية واللغوية،إلى جانب بعض المواد العامة.
المادة 4
مدة الدراسة في المدارس الثانویة الدینیة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب العلوم الشرعیة واللغویة، إلى جنب بعض المواد العامة.
المادة 5
تضع وزارة التربیة والتعلیم المعاییر العلمية والإدارية لمدارس التعليم الديني وشروط إنشائها، وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة 6
تشكل وزارة التربیة والتعلیم لجنة لوضع المناهج في مدارس التعليم الديني وتحدد اللائحة التنفیذیة نظام العمل في هذه اللجنة.
المادة 7
تحدد اللائحة التنفیذیة شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المدارس.
المادة 8
تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام وتعادل الشهادة الثانوية الدینیة الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي.
المادة 9
تصدر اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربیة والتعلیم.
المادة 10
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتایخ24/جمادى الآخرة/1436ه.
م 2015/04/13
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد للطب الشرعي
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
-
قانون رقم 69 لسنة 1976 م بتنظيم المعاهد الفنية العليا
اترك تعليقاً