قانون رقم 3 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1426 ميلادية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-
تعتبر المحاماة الشعبية،أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب،وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم،ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً