Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

قرر

مادة 1 

تعدل المادة السادسة فقرة 1 بند أ – من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

أ أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 28 شعبان 1393 من وفاة
  • الرسول
  • الموافق: 28 مايو 1983م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.