قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 3, 1971
-
الرقم:29
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم و.ز 91/1/2/3 المؤرخة في 30 محرم 1391هـ الموافق 27 مارس 1971 م في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب أفريقيا لتحل محل اللجنة الفرعية لمكافحة وأبحاث الجراد الصحراوى بشمال غرب إفريقيا التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد المنعم الهونى
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
اترك تعليقاً