قانون رقم 28 لسنة 1987 م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون التالي
مادة 1
تفرض ضريبة سنوية على الإبل والبقر والضأن والماعز، وضريبة دورية على الدواجن على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 2
يحدد سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون على النحو التالي:-
مادة 3
يعفى الدخل الناتج من مزاولة نشاط تربية المواشي والدواجن الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل، كما يعفى من الضريبة المقررة بموجب المادة السابقة رب الأسرة وزوجته وأولاده عما يقومون بتربيته من المواشي والدواجن المشار إليها، وفي الحدود التالية:-
ويجوز للجان الشعبية للشعبيات في سنوات الجفاف الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً.
مادة 4
يتم تحصيل الضريبة المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون من قبل اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي وفقاً للآتي:-
تحصل الضريبة وفقاً للأعداد المدرجة بكتيب جمعيات المربين، وعلى هذه الجمعيات توريد الضريبة المحصلة إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ذات العلاقة، كما عليها وقف التعامل مع كل مرب لا يلتزم سنوياً بتقديم ما يفيد سداده للضريبة المستحقة عليه.
يتم تحصيل الضريبة المقررة عند شراء الكتاكيت من مصادرها، وتضاف قيمتها في قسيمة الشراء، وتلتزم الجهة التي حصلت الضريبة بتوريدها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي ذات العلاقة.
مادة 5
يعاقب بغرامة قدرها 100د.ل مائة دينار، وبدفع ضعف الضريبة المقررة كل مرب أخفى بقصد التهرب من سداد الضريبة معلومات أو بيانات تتعلق بأعداد المواشي أو الطيور الخاضعة للضريبة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص يعمل في الجهات التي تقوم بتوزيع الطيور والأعلاف أو في الجمعيات ومعامل التفريخ وساعد بأي شكل من الأشكال على التهرب من سداد الضريبة.
مادة 7
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 8
يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 إفرنجي.بشأن الضريبة على المواشي.
مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات .