قانون رقم 26 لسنة 2012 م، بشأن قانون الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
المادة 1
تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال.
المادة 2
يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه.
المادة 3
يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة:
المادة 4
يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس.
المادة 5
يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً من بينهم، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.
المادة 6
في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة.
المادة 7
يخضع رئيس و أعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه.
المادة 8
يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب اتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:
أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة التي انضم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011م.وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:
ب- ضوابط عامة:
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشمل الفئات الآتية:
المادة 9
تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصريا على الوظائف والمناصب والمهام الآتية:
المادة 10
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.
المادة 11
تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها.
المادة 12
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات.
المادة 13
استثناء من أحكام المواد 10 و 11 و12 تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
المادة 14
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم، أو إلى الهيئة لأي سبب كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة 15
يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد ملئه من قبل المرشح، متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية، وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات، ممهورا بتوقيعه وبصمته.
المادة 16
للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية، كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
المادة 17
كل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون، أو امتنع عن تزويد الهيئة أوتمكينها من الاطلاع على أية أدلة، أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه، أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها، يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المادة 18
تُحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء المرحلة الانتقالية، وذلك في أول انعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة، التي تلي المؤتمر الوطني العام.
المادة 19
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاربعاء
بتاريخ 4/4/2012م.