قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 3, 1971
-
رقم الإصدار:25
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قـرر
المادة 1
يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى :
مادة 1
– يشترط في كل شخص طبيعي يقيد اسمه في السجل التجارى أو يزاول التجارة بأى صفة كانت أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ولا يسرى هذا الحكم على الأشخاص المقيدين فى السجل التجارى أو صغار التجار الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد فى السجل أو الترخيص سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الاقتصاد
- صدر فى 7 صفر 1391 هـ الموافق 3 أبريل 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي
-
قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة
-
قرار رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية
-
قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
-
قرار رقم 698 لسنة 1985 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
-
القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
-
قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات
-
قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
-
القانون رقم 33 لسنة 1971 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية
-
قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين
-
القانون التجاري لسنة 1953
اترك تعليقاً