قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 3, 1971
-
رقم الإصدار:24
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة 51 من القانون رقم 22 لسنة 1968 م المشار إليه على النحو الآتى:
مادة 51 تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إلغاء قيد محرر العقود من الجدول أو وقفه عن عمله بصفة مؤقتة.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر في 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً