قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري 12 غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف
غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف في القانون التجاري الليبي
المحتويات
مادة(1328)
غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة(1329)
يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.
مادة(1330)
تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي:
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.
مادة(1331)
يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه .
مادة(1332)
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر .
مادة(1333)
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي:
مادة(1334)
تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة(1335)
لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي:
ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين (3، 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة(1336)
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.
ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة(1337)
يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء.
مادة(1338)
يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.
مادة(1339)
يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.
مادة(1340)
تتكون أموال الغرفة من:
مادة(1341)
يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات.
مادة(1342)
يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة(1343)
يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:
مادة(1344)
تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.
مادة(1345)
تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:
وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.
مادة(1346)
يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.
ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة(1347)
تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة(1348)
تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
تتكون أموال الاتحاد من:
مادة(1349)
لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.
مادة(1350)
يجوز إنشاء مجلس يسمي (مجلس أصحاب الأعمال) يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.
مادة(1351)
لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.
مادة (1352)
تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، و رسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي.