قانون رقم 23 لسنة 2007 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها.
المادة 2
للمشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة على المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام الي المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل أكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
المادة 3
المادة 4
يضع أعضاء كل النقابة أو رابطة مهنية النظام الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص:
المادة 5
يقدم طلب تسجيل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة علي النموذج المعد لذلك إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ويكون مصحوباً بالنظام الأساسي لإبداء ما تراه من ملاحظات على أحكامه بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتسري الأحكام الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في النظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل وبعد إتمام المراجعة تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد بذلك.
المادة 6
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد عام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
المادة 7
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
المادة 8
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختيارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار.
المادة 9
تلتقي المؤتمرات الأساسية والعامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية في اجتماعات سنوية لدراسة ومناقشة قضاياها المعروضة عليها وتتولى أماناتها تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مع إحالة نسخة منها إلي أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 10
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول على الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية:
المادة 12
يخطر المؤتمر المختص بمخالفة أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 13
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص مايلي:
المادة 14
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص مايلي:
المادة 15
تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أماناتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها والقرارات التي تتخذها لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح النافذة وعليها أن توقف العمل بأي قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر إلى المجلس التأديبي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 16
تتولى أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطتها لدى الجهات العامة.
المادة 17
يتولى الاتحاد العام المسؤوليات التالية:
المادة 18
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك.
المادة 19
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن ما يلي:
المادة 20
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 15/الكانون 1428 ميلادية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً