قانون رقم 23 لسنة 1999 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1999
-
الرقم:23
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 23 لسنة 1999 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
- وعلي قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى قانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها.
- النقابة: هي تنظيم شعبي يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة أو واحدة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
- الرابطة المهنية: هي تنظيم شعبي يضم ذوى المواهب الفنية أو العلمية أو ممن تجمعهم طبيعة مهنية واحدة
- الاتحاد: هو الملتقى النقابات والروابط المهنية المكونة له.
حق تكوين النقابات والاتحادات
المادة 2
للمشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة على المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام الي المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل أكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
أهداف النقابات والاتحادات
المادة 3
- تهدف النقابات والاتحادات والروابط المهنية إلى تحقيق مايلي:
- حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية.
- رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.
- تفعيل دور الأعضاء في تأكيد وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد مجتمع الشركاء لا الأجراء.
- العمل على تحسين أداء الخدمات بتنمية روح الابتكار وتشجيع المنافسة بين الأعضاء وذلك لتطوير الإنتاج وزيادته تحقيقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم.
- عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تكوين قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.
- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات.
- تطوير العلاقات بالمنظمات النقابية وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في الجماهيرية العظمى والمشاركة فيها عند إقامته في الخارج.
الاختصاص بوضع النظام الأساسي للنقابات
المادة 4
يضع أعضاء كل النقابة أو رابطة مهنية النظام الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص:
- أسم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة والممثل القانوني لها والأهداف ووسائل تحقيقها.
- الشروط الخاصة بقبول الأعضاء وإسقاط العضوية عنهم وطرق تأديبهم.
- الضوابط الخاصة بإذن مزاولة المهنة.
- قيمة الاشتراكات ، وكيفية تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطها والجزاء المترتب عن عدم سدادها.
- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي والجزاءات الخاصة بالمخالفات المالية.
- حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
- شروط تعديل النظام الأساسي وتحديد القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقف نشاط النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ودمج النقابة أو الرابطة المهنية أو حلها وكيفية التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة.
- الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام الأساسي أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق به أو مزاولة أي عمل نقابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- ضوابط اجتماعات المؤتمرات المهنية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
- ضوابط وإجراءات مشاركة وحضور أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية واجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية ووضع الجزاءات على المخالفين.
تقديم طلب تسجيل النقابات أو الاتحادات
المادة 5
يقدم طلب تسجيل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة علي النموذج المعد لذلك إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ويكون مصحوباً بالنظام الأساسي لإبداء ما تراه من ملاحظات على أحكامه بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتسري الأحكام الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في النظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل وبعد إتمام المراجعة تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد بذلك.
الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للنقابات والاتحادات
المادة 6
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد عام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
الالتزام بميثاق شرف المهنة أو النشاط
المادة 7
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
الالتزام بإنشاء مؤتمر عام وأمانة للنقابات
المادة 8
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختيارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار.
ضرورة التقاء النقابات في اجتماعات سنوية
المادة 9
تلتقي المؤتمرات الأساسية والعامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية في اجتماعات سنوية لدراسة ومناقشة قضاياها المعروضة عليها وتتولى أماناتها تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مع إحالة نسخة منها إلي أمانة مؤتمر الشعب العام.
الاختصاص بمنح إذن مزاولة المهنة
المادة 10
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول على الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
تأليف الموارد المالية للنقابات والاتحادات
المادة 11
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية:
- رسوم القيد واشتراكات العضوية لأعضائها.
- عائد استثمار أموالها وأنشطتها.
- التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
- ما قد يخصص لها من دعم.
الأخطار بمخالفات أمانات النقابات
المادة 12
يخطر المؤتمر المختص بمخالفة أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 13
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص مايلي:
- الالتزام بالأهداف المقررة قانونا
- أداء الواجبات التي تكلفهم النقابة أو الرابطة لإنجاح نشاطها.
- مراعاة السلوك الرشيد وأخلاق المهنة.
تمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون
المادة 14
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص مايلي:
- حق ممارسة المهنة.
- تولى مسؤولية نقابية.
- الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والاجتماعية.
اختصاصات أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة
المادة 15
تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أماناتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها والقرارات التي تتخذها لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح النافذة وعليها أن توقف العمل بأي قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر إلى المجلس التأديبي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 16
تتولى أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطتها لدى الجهات العامة.
مسؤوليات الاتحاد العام
المادة 17
يتولى الاتحاد العام المسؤوليات التالية:
- الإشراف والمتابعة للنقابات الداخلة في تكوينه والتأكد من تنفيذها لبرامجها.
- تنظيم المؤتمرات النقابية والاحتفالات العامة وإصدار المطبوعات المهنية.
- التنسيق بين النقابات الداخلة في تكوينه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات الإقليمية الدولية.
التزامات اضافية على النقابات والاتحادات والروابط المهنية
المادة 18
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك.
الاختصاص بإصدار ر اللائحة التنفيذية للقانون
المادة 19
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن ما يلي:
- الإجراءات والضوابط المتعلقة بكيفية التسجيل والمدة المحددة له والنماذج المتعلقة به.
- الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الروابط.
- كيفية منح شهادة القيد.
- ضوابط وشروط إنشاء فروع للنقابات والروابط المهنية.
- ضوابط وإجراءات ممارسة النشاط النقابي.
- عدد الأعضاء المتفرغين للعمل النقابي معاملتهم المالية.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
المادة 20
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 15 الكانون 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً