قانون رقم 22 لسنة 1971 م بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 31, 1971
-
رقم الإصدار:22
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 22 لسنة 1971 م بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
- وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
يستبدل بنصوص المواد 44/116 /132 الفقرة الأولى، 136 الفقرة الأولى، 168 من قانون العمل المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 44
- تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى:-
أ- العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ب- العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل.
- أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغا يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوما الأولى من الإجازة المرضية و 85% من الأجر عن المائة والعشرين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجر إذا كانت الإجازة المرضية ممنوحة بسبب إصابة عمل.
وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون.
مادة 116
لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة في كل محافظة، ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.
مادة 132 “الفقرة الأولى”
يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة.
مادة 136 “الفقرة الأولى”
للنقابة في الأحوال التي تصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة أن تنشئ فروعا لها بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملا على الأقل، ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة.
مادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائدا.
مادة 2
تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادتان جديدتان برقم 44 مكررة ورقم 76 مكررة نصهما كالآتي
مادة 44 “مكررة”
لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي.
مادة 76 “مكررة”
لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مايو سنة 1970م.
ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقا للمادة 76 من هذا القانون إغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن واردا بعقد العمل.
مادة 3
إلغاء فقرة من مادة فى قانون التأمين الاجتماعي
تلغى الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
مادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
- صدر في 4 صفر 1391هـ
- الموافق 31 مارس 1971م.
مذكرة إيضاحية
بشأن تعديل قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م
تبينت من خلال التطبيق الفعلي لقانون العمل رقم 58 لسنة 1970م الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه، وكان من أهم الموضوعات التي استوجبت ذلك ضرورة التنسيق بين الحقوق المختلفة التي تنشأ للعامل في حالة منحه إجازة مرضية، فالعامل في مثل هذه الحالة قد يكون غير مؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي فيقتصر حقه على ما فرضه القانون من نسبة معينة من الأجر يتقاضاها من صاحب العمل وقد يكون مؤمنا عليه ويستحق مساعدة نقدية يومية من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو لا يستحقها وقد يكون له في نفس الوقت بموجب النظام الساري في المنشأة التي يعمل بها حقوق أفضل مما نص عليه القانون وتجب المحافظة له عليها وغير ذلك مما استدعى ضرورة توضيح أحكام القانون وبيان حقوق العامل المختلفة في حالة منحه إجازة مرضية وبيان حقه في الجمع بين مختلف هذه الحقوق فجرى تعديل المادة 44 من القانون بما يوضح أحكام المادة 42 ويبين في نفس الوقت حقوق العامل في مختلف الحالات لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولدى صاحب العمل.
وقد اقتضى ذلك إضافة مادة جديدة برقم 44 مكررة تحفظ باقي حقوق العمال المؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمين الاجتماعي ثم أضيفت مادة جديدة أخرى برقم 76 مكررة كفلت حفظ الحقوق المكتسبة للعمال لدى أصحاب العمل وقد نص صراحة في الفقرة الثانية من هذه المادة على إلزام أصحاب الأعمال بعد إغفال أي من حقوق العمال المكتسبة في لوائح النظم الأساسية للعمل التي سيقدمونها للاعتماد من وزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا للمادة 76 من القانون.
كما اقتضى ذلك أيضا النص على إلغاء الفقرات الواردة بقانون التأمين الاجتماعي التي كانت تخفض من المساعدة إذا كان المؤمن عليه يتقاضى شيئا من الأجر من صاحب العمل.
وقد تضمن التعديل أيضا بعض الأحكام الخاصة بالنقابات لما تبين من أن الشكل الجغرافي للبلاد من حيث اتساع رقعتها وبعد المسافات بين مختلف المدن يتعارض مع عدم جواز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة لما يقتضيه النشاط النقابي من ضرورة اجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة على فترات دورية وضرورة اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أيضا في مكان واحد مع انتشارهم في مختلف مناطق العمل بكافة أنحاء الجمهورية- لذلك رؤى في التعديل السماح بتكوين نقابة واحدة في كل محافظة، وكما تبين من أن المسئولية التضامنية والعقوبات التي فرضت على المخالفات الخاصة بأحكام النقابات تحتاج إلى التخفيف منها حتى لا تكون سببا في إحجام العناصر الصالحة عن التصدي للقيام بأعباء نقابية خوفا من الوقوع في أخطاء غير مقصودة تؤدي إلى مسئولية أو عقوبات شديدة- فقد رؤى رفع المسئولية التضامنية مع بقاء المسؤولية الشخصية مع تخفيف العقوبة المحددة للمخالفات وتشديدها في حالتي سوء النية والعود، وعلى هذا الأساس تم تعديل المواد 116 و132 فقرة أولى و 136 فقرة أولى و 168.
وقد تم إعداد مشروع التعديل المقترح المرافق لهذه المذكرة بما يحقق جميع الأغراض المذكورة.
برجاء النظر في المشروع والموافقة عليه وإصداره.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً