أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 2 من قانون ديوان المحاسبة النص الآتي: – 

ويسرى على رئيس الديوان فيما عدا ما تقدم – كما تسرى على وكيله وعلى سائر موظفيه ومستخدميه أحكام قانون الخدمة المدنية . على أن تختص بشؤون الموظفين المصنفين بالديوان لجنة تسمى « لجنة شئون موظفى ديوان المحاسبة » وتكون لها جميع السلطات المخولة إلى لجنة الخدمة المدنية وتشكل على الوجه الآتي:

  1. المراجع العام أو وكيله عند غيابه – رئيسا
  2. رئيس ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضاء الادارة – عضوين
  3. مدير عام إدارة الخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفى الإدارة – عضوين

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء.

المادة 2

تضاف فقرة جديدة الى المادة 4 من قانون ديوان المحاسبة نصها الآتي – ويجوز لأي هيئة عامة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب منه فحص ومراجعة حساباتها وفي هذه الحالة يكون له بعد موافقة مجلس الوزراء إجراء الفحص والمراجعة ويبلغ مجلس الوزراء بصورة من التقرير الذي يعده الديوان في هذا الشأن.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 هـ
  • الموافق 1 مايو سنة 1962م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء