أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1985 م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ

نشر في

قانون رقم 21 لسنة 1985 م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق 1984م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخرة 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م، 

وبعد الاطلاع

  • على القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ، 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، 

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ – وفقاً لأحكام هذا القانون – شركة مساهمة تسمى الشركة الاشتراكية للموانئ تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة مصراتة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 2

تحدد أغراض الشركة فيما يلي:

  1. إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والمنائر وملحقاتها وتوفير معدات التشغيل ووسائل النقل داخل الميناء.
  2. إرشاد السفن عند دخولها وخروجها وتحركها داخل الميناء وفي الممرات الملاحية وتخصيص المراسي لها.
  3. شحن وتفريغ وتخزين ومناولة البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
  4. جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفق قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه، على أن توضع حصيلة الجباية في حساب مستقل يتم توريدها للخزانة العامة خلال المدة التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  5. تحصيل الرسوم والعوائد المتعلقة بالموانئ.
  6. التنسيق مع الجهات المختصة للمحافظة على النظام والأمن وتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدنى والإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى بالموانئ.
  7. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالموانئ.
  8. تشغيل المرافق السياحية داخل الموانئ.
  9. تطوير أسلوب العمل بالموانئ وإعداد الكوادر الفنية القادرة على تشغيلها وصيانتها وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل بها.

مادة 3

يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة و مملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية.

ويبين النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم.

مادة 4

يبين النظام الأساسي للشركة مدتها، والقواعد المتعلقة بإطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك.

مادة 5

يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية، وإلى حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 6

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

مادة 8

تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

مادة 9

يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:

  1. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وإدارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
  2. تنظيم سير العمل بالشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
  3. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للشركة مما يأتي:

  1. مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  2. ما تحدده اللجنة الشعبية العامة من حصيلة الرسوم والضرائب الجمركية التي تجبيها الشركة وفقاً لحكم الفقرة 4 من المادة الثانية من هذا القانون.
  3. ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات.

ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقاً للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

تكون للشركة ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.

مادة 12

تعد اللجنة الشعبية للشركة ميزانية تقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، وتعتمد الميزانية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 13

تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية.

مادة 14

تقدم اللجنة الشعبية للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري للاعتماد.

مادة 15

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 16

تؤول إلى الشركة الأموال المستعملة في إدارة وتشغيل الموانئ ويصدر بتحديد تلك الأموال قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

وتدفع الشركة القيمة الفعلية لما آل إليها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بعد تقدير قيمتها من لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 17

ينقل إلى الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري العاملون الحاليون بالموانئ التي تتقرر تبعيتها إلى الشركة طبقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوى طبقاً للنظم المعمول بها في الشركة.

ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية للشركة جميع العاملين بالموانئ أياًً كانت جهات عملهم الأصلية ولها في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته سلطة توقيع الجزاءات المقررة لرؤساء فروع تلك الجهات طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 18

للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها أن تتصالح مع مدينيها وفقاً للقواعد التي تبينها اللوائح.

ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.

مادة 19

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري قراراً بتحديد الموانيء التي تتبع للشركة.

مادة 20

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة إدارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 21

يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي آلت اختصاصاتها للشركة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور النظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لها.

مادة 22

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 23

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 27 محرم 1395 من وفاة الرسول.
  • الموافق 12 أكتوبر 1985م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.