قانون رقم 20 لسنة 1998 م بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 ديسمبر 1998
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 20 لسنة 1998 م بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى قانون الأمن الصناعي والسلامة المهنية رقم 93 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 إفرنجي بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات،ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية،وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قراراً بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.
مادة 2
- من لا ولي له من أبناء المجتمع.
- أصحاب المعاشات الأساسية من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي.
- المعاقون.
- الأسر الكبيرة المحتاجة.
- من لا يكفيهم معاش التقاعد.
- المستحقون للمنح المقطوعة.
- ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.
مادة 3
- 1- اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة،وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.
- 2- الاشتراك و الإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
- المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
- ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.
- ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.
- التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.
كما تستبدل عبارة الرعاية الاجتماعية التي وردت في القـانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي.
مادة 4
- توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وما يلزم من خدمات اجتماعية.
- تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.
- إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.
- تقديم الإعانات وصرف التعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
- المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي تمنح للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة.
- المعاش الأساسي.
مادة 5
يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده اللوائح.
مادة 6
تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته وحقوقه الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والديون المستحقة لدى الغير والاحتياطات التي كانت مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية الاجتماعية وما ترتب عليها.
مادة 7
تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 8
تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من الأنظمة المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
مادة 9
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت: 26 شعبان.
- الموافق:15 كانون 1428 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 5982 السنة 2023 م بشأن اعتماد لجنة الأزمة لبلدية البيضاء
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
اترك تعليقاً