قانون رقم 20 لسنة 1996 م صادر في 5 الصيف 1425 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 5, 1996
-
رقم الإصدار:20
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 20 لسنة 1996 م صادر في 5 الصيف 1425 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
- مؤتمر الشعب العام،،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم المرافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية
تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر مادة جديدة تحت رقم المادة الأولى مكرراً يكون نصها كالآتي:-
المادة الأولى مكرراً:-
يعتبر الخمر وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون مادة ضارة بالإنسان والمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته واقتصاده وهو سلاح فتاك شأنه شأن أسلحة الدمار يوجه للمجتمع لإلحاق الضرر به.
فإذا قامت أية جهة خارج الجماهيرية العظمى بجلب أو تصدير الخمر إلى داخل البلاد أو بيعها فيها أو المساعدة على شيء من ذلك فيحق للجماهيرية العظمى اتخاذ كافة الوسائل للدفاع عن نفسها من أخطارها حسب ظروف كل جريمة.
ولا يخل حكم هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
استبدال بالعقوبات المنصوص عليها من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية
يستبدل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الثالثة والفقرة الأولى من البند 1 من المادة الرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه العقوبات الواردة في المادة 169 من قانون العقوبات وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:-
أولاً:- العقوبة الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة 169 المشار إليها في حالة مخالفة المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل أثناء الحصار أو في زمن الحرب أو التهديد به.
ثانياً:- العقوبة الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة 169 المشار إليها في حالة مخالفة المواد الثالثة والخامسة والسادسة من قانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.
ثالثاً:- العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات في حالة مخالفة الفقرة الأولى من البند رقم 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
فإذا ترتب على ارتكاب الجريمة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة كـانت بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية عد الضرر قد وقع بالفعل،وتعين على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق إلى مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق،ورفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 3
إلغاء الفقرات الآتية من المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 وكذلك البند 2 من المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه،كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 19/محرم.
- الموافق: 5/الصيف/1425 ميلادية
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1423 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً