أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 130 لسنة 1972 م

نشر في

قانون رقم 20 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 130 لسنة 1972 م

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر
  • 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ -1972 م بشأن الشرطة،
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 72 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

 أصدر القانون الآتي

 مادة 1

للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتأديب الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بقانون الشرطة والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  •  مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 محرم 1394 هـ
  • الموافق: 17 فبراير 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.