قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 3, 1972
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م.بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في أن تشترك مع الديوان القومي للصيد البحري بجمهورية تونس في إنشاء شركة مساهمة للصيد البحري باسم الشركة الليبية التونسيـة للصيد البحري شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 750,000 سبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي تساهم فيه الـوزارة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذي يعتمدهما وزير الصناعة والثروة المعدنية بمراعاة القواعد والأسس التي قررها مجلس الـوزراء في الخصوص بتاريخ 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 9 يناير 1972م.
وتسري على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
مادة 2
يؤذن لوزير الخزانة بأن يؤدى نيابة عن الوزراء حصتها في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتؤخذ هذه الحصة من الاعتماد المالي المخصص في البند الثاني قطاع الصناعة والثروة المعدنية من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م.لبرنامج تنمية الثروة السمكية بند 5 / ج، ومـن وفـرات البنود 5/أ، ب، د، هـ، و.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الصناعة والثروة المعدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود الرائد/عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والثروة المعدنية عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخزانة
- صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ.
- الموافق 3 فبراير 1972 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً