قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تعریفات
في تطبیق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:
المحتويات
المادة 2
ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس الوطني تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة طرابلس وينشأ له ثلاثة عشر قطاعاً وفقاً للدوائر الانتخابية إلى حين تسمية المحافظات طبقاًلقانون الإدارة المحلیة.
المادة 3
يتكون الجهاز من مجلس وإدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس السلطة التشریعیة.
المادة 4
يتكون الحرس الوطني من الفئات الآتية:
وتكون أولوية اختيار هذه الفئات من الثوار ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
تكون تبعية جهاز الحرس الوطني للسلطة التشریعیة ویخضع لرقابتها ويتلقى أوامره من رئيس هذه السلطة.
المادة 6
یكون لجهاز الحرس الوطني مجلس يتكون من رئيس الجهاز ونائبه وثلاثة عشر عضواً من رؤساء قطاعات الحرس.یعین رئیس الجهاز بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزارة ویصدر بتسمیتهم قرار من السلطة التشریعیة.
يصدر بتسمية رؤساء القطاعات قرار من رئيس السلطة التشریعیة بناءًعلى اقتراح رئيس جهاز الحرس الوطني، وتحدد اللائحة التنفیذیة
للقانون آلیة الاقتراح.
المادة 7
يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصریف شؤونه وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 8
تولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء في علاقاته بالغير، ويكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام السلطة التشریعیة عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 9
یختص مجلس الحرس الوطني باقتراح السياسة العامة للجهاز ووضع خططه وتطويره وله على وجه الخصوص ما یأتي:
المادة 10
یهدف الحرس الوطني إلى مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ووحدة أراضيه من أي اعتداءات خارجیة وتعاون الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من الأخطار التي تهدده والتدخل عند الحاجة، ويتولى تنفيذ المهام الآتية:
المادة 11
یقوم رئیس السلطة التشریعیة بمنح رتب لمنتسبي جهاز الحرس الوطني وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له وتكون الرتب على النحو الآتي:
أولا ً رتب الضباط:
ثانياً: رتب ضباط الصف
المادة 12
تقبل العناصر الراغبة في العمل بالحرس الوطني في مختلف مجالاته وتشكل لجنة خاصة بالقبول تسمى لجنة القبول بالحرس الوطني،يصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشریعیة،ویخضع المنتسب طوال فترة خدمته القوانين والأوامر والأنظمة المعمول بها في جهاز الحرس الوطني.
المادة 13
يشترط للانتساب إلى الحرس الوطني ما يأتي:
المادة 14
یقبل منتسبو جهاز المخابرات اللیبیة والجيش والشرطة في جهاز الحرس الوطني بشرط الاستقالة والتنازل عن رتبهم السابقة.
المادة 15
يتم القبول في الحرس الوطني بصورة فردية بحسب الحاجة من المتقدمين لهذا الغرض بناءً على تقرير لجنة القبول بمراعاة الآتي:
المادة 16
يخضع المقبولون بالحرس الوطني لفترة تدریب تنظم بقرار من الرئیس یحیی فیه نوع التدریب ومدته والأشخاص المستثنین منه.
المادة 17
يؤدي عضو الحرس الوطني القسم الآتي:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن أمیناً على مصالحه ملتزماً
بأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، محافظاً على مكتسباتها، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي مهامي بالصدق والإخلاص، وأن أحافظ على أسرار الجهاز ويؤدي رئيس الجهاز ونائبه الیمین أمام رئیس السلطة التشریعیة و یؤدي باقي المنتسبین للجهاز الیمین أمام رئيس الجهاز أو من يفوضه.
المادة 18
على منتسبي الحرس الوطني القيام بمهامهم في أي وقت وفي أي مكان يحدد بقرار من رئیس الجهاز.
المادة 19
يجب على أعضاء الحرس الوطني الالتزام بما يأتي:
المادة 20
يحظر على منتسبي الحرس الوطني ما يأتي:
المادة 21
يحظر على الأعضاء من فئة العاملين بالجهاز الآتي:
المادة 22
يعاقب تأدیبیاً عضو الحرس الوطني الذي يخالف أو يرتكب عملاً محظوراًطبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كانتنفیذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة 23
العقوبات التأدیبیة التي يجوز توقيعها على أعضاء الحرس الوطني هي:-
المادة 24
لا یجوز توقیع أي عقوبة على منتسب الحرس الوطني إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقیق دفاعه، على أن یثبت التحقیق في محضر مكتوب، ومع ذلك یجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل وخصم لمدة ثلاثة أيام من المرتب بناءً على تحقیق شفهي، على أن يوثق في صحيفة الاتهام، ولا یجوز محاكمة عضو الحرس الوطني عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا یجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل ذاته و یجب أن یكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً، ولا یجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على ثلاثة أیام، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر، ولا يعفى من أداء الخدمة المعتادة.وتحدد اللائحة التنفیذیة الأشخاص الذين یحق لهم توقيع عقوبات الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تزید على ثلاثة أیام والحجز في مقر العمل.
المادة 25
لا يجوز توقيع عقوبة الخصم من المرتب مدة لا تزید على ثلاثة أیام والعقوبات الواردة في البنود 4، 5، 6 من المادة 23 إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة 26
یشكل بقرار من رئیس الجهاز أو من یقوم مقامه مجلس لتأدیب أعضاء الحرس الوطني على النحو الآتي:
المادة 27
یجب تبلیغ العضو المحال إلى مجلس التأديب كتابیاً بالمخالفات المنسوبة إليه وبموعد الجلسة، وله الحق في توكيل محام للدفاع عنه.
المادة 28
یبلغ العضو الصادر في شأنه قرار من مجلس التأدیب بالقرار كتابیاً خلالأسبوع من تاریخ صدوره، ویجوز له ولرئیس الحرس الطعن في القرار الصادر عن المجلس أمام المحكمة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون القضاء الإداري.
المادة 29
تنتهي خدمة عضو الحرس الوطني بأحد الأسباب الآتية:-
المادة 30
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسري بشأن تقاعد أعضاء الحرس الوطني قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 31
تشكل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية تأسيس الجهاز ویصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشریعیة.
المادة 32
توزع قوة الحرس الوطني على التقسيمات الإدارية الرئیسیة والفرعية للجهاز بقرار يصدر عن رئيس جهاز الحرس الوطني.
المادة 33
فیما لم یرد بشأنه نص بهذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذاً له يخضع منتسبو الحرس الوطني فيما يرتكبونه من جرائم لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 34
مع مراعاة أحكام هذا القانون يمارس رئيس الحرس الوطني الاختصاصات المخولة للوزير في التشريعات النافذة، كما تتولى لجنة شؤون العاملين بالحرس الوطني الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين.
المادة 35
یجوز بقرار من مجلس الحرس الوطني منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض أعضاء الحرس الوطني.
المادة 36
تصدر بقرار من رئيس السلطة التشریعیة اللائحة التنفیذیة لهذا القانونبناءً على اقتراح اللجنة المؤقتة المشار إليها بالمادة 31 من هذا القانون،متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:
المادة 37
تخضع حسابات الجهاز للفحص والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة.
المادة 38
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور.ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 19/جمادى الأولى/1436هـ.
م 2015/03/10