أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م.بشأن القضاء الإداري.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974م.بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1992م.بشأن شهداء الواجب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م.بشأن المستویات القیادیة في الجیش اللیبي.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م.بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 89 بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 216 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19 /جمادى الأولى/ 1436هـ..م 2015/03/10 الموافق

أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

تعریفات

في تطبیق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

  1. الجهاز: جهاز الحرس الوطني.
  2. الحرس الوطني: قوة شبه عسكرية مسلحة مستقلة وتعتبر عمقاً عسكریاً للجیش وعونا للشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والمساهمة في المحافظة على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
  3. قطاع الحرس الوطني:هي المساحة الجغرافية المحددة بناءً على التقسيم الإداري لجهاز الحرس الوطني لدولة لیبیا
  4. الرئیس: رئیس جهاز الحرس الوطني.
  5. منتسبو الجهاز: الأشخاص الذين ينتسبون لجهاز الحرس الوطني من أعضاء عاملين أو احتیاط أو متطوعين.
  6. العضو: كل من التحق بالحرس الوطني سواء كان من العاملین أم الاحتیاط أم المتطوعین.
  7. العضو الاحتیاط: الشخص المنتسب للحرس الوطني على غير سبيل التفرغ.
  8. المتطوع: الشخص الذي یلتحق بالحرس الوطني لأداء مهام بدافع الوطنیه وبدون مقابل.
  9. المرتب: المرتب الأساسي و يحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي شغلها العضو العامل مضافاً إلیه العلاوات الوظیفیة والتشجیعیة.
  10. المكافأة: المبلغ الذي يمنح للعضو الاحتیاط شهریاً.

الفصل الأول تكوين الجهاز وبيان أهدافه واختصاصاته

المادة 2 

ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس الوطني تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة طرابلس وينشأ له ثلاثة عشر قطاعاً وفقاً للدوائر الانتخابية إلى حين تسمية المحافظات طبقاًلقانون الإدارة المحلیة.

المادة 3 

يتكون الجهاز من مجلس وإدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس السلطة التشریعیة.

المادة 4 

يتكون الحرس الوطني من الفئات الآتية:

  1. فئة العاملین.
  2. فئة الاحتیاط.
  3. فئة المتطوعین.

وتكون أولوية اختيار هذه الفئات من الثوار ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5 

تكون تبعية جهاز الحرس الوطني للسلطة التشریعیة ویخضع لرقابتها ويتلقى أوامره من رئيس هذه السلطة.

المادة 6 

یكون لجهاز الحرس الوطني مجلس يتكون من رئيس الجهاز ونائبه وثلاثة عشر عضواً من رؤساء قطاعات الحرس.یعین رئیس الجهاز بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزارة ویصدر بتسمیتهم قرار من السلطة التشریعیة.

يصدر بتسمية رؤساء القطاعات قرار من رئيس السلطة التشریعیة بناءًعلى اقتراح رئيس جهاز الحرس الوطني، وتحدد اللائحة التنفیذیة

للقانون آلیة الاقتراح.

المادة 7 

يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصریف شؤونه وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 

تولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء في علاقاته بالغير، ويكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام السلطة التشریعیة عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 9 

یختص مجلس الحرس الوطني باقتراح السياسة العامة للجهاز ووضع خططه وتطويره وله على وجه الخصوص ما یأتي:

  1. معاونة الرئيس في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
  2. اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للجهاز.
  3. اقتراح القيافة و شارات الرتب.
  4. اقتراح نوع التسليح الخاص بالجهاز وأحوال حمل السلاح واستعماله.
  5. اقتراح ضوابط تنظيم المؤسسات التدریبیة وتحديد اختصاصاتها ووضع البرامج والخطط التدریبیة السنوية وتحديد مكافآت المحاضرين والمدربين.
  6. تحديد آلية الاستدعاء عند حدوث الكوارث والظروف الاستثنائية.ويصدر في المقترحات السابقة قرار من رئيس السلطة التشریعیة.

الفصل الثاني مهام وواجبات الحرس الوطني

المادة 10 

یهدف الحرس الوطني إلى مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ووحدة أراضيه من أي اعتداءات خارجیة وتعاون الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من الأخطار التي تهدده والتدخل عند الحاجة، ويتولى تنفيذ المهام الآتية:

  1. الحفاظ على قيم ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وحماية مكتسباتها.
  2. حماية وتأمين الحدود بالتنسيق مع الجیش ومساندة سلطات المنافذ.
  3. حمایة و تأمین الأهداف والمنشآت الحیویة و الاستراتیجیة في البلاد.
  4. حماية المقار السیاسیة والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الداخلیة.
  5. مكافحة الأعمال التي تزعزع السلم الاجتماعي والمساهمة في تثبيت حالة الأمن والاستقرار في البلاد.
  6. المشاركة في وضع الخطط الأمنية وتنفیذ البرامج الداعمة لمواجهة الكوارث والقیام بعمليات الإنقاذ.
  7. المساهمة في إنهاء الاضطرابات الداخلية.
  8. حمایة وتأمین مشروعات البنیة التحتیة والمواقع الأثریة والسیاحیة.

المادة 11 

یقوم رئیس السلطة التشریعیة بمنح رتب لمنتسبي جهاز الحرس الوطني وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له وتكون الرتب على النحو الآتي:

أولا ً رتب الضباط:

  1. ملازم.
  2. ملازم أول.
  3. نقیب.
  4. رائد.
  5. مقدم.
  6. عقید.
  7. عمید.
  8. لواء.

ثانياً: رتب ضباط الصف

  1. جندي.
  2. نائب عریف.
  3. عریف.
  4. رئیس عرفاء سریة.
  5. رئیس عرفاء.

المادة 12 

تقبل العناصر الراغبة في العمل بالحرس الوطني في مختلف مجالاته وتشكل لجنة خاصة بالقبول تسمى لجنة القبول بالحرس الوطني،يصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشریعیة،ویخضع المنتسب طوال فترة خدمته القوانين والأوامر والأنظمة المعمول بها في جهاز الحرس الوطني.

المادة 13 

يشترط للانتساب إلى الحرس الوطني ما يأتي:

  1. أن یكون المتقدم لیبي الجنسیة.
  2. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
  3. أن یكون حاملاً للرقم الوطني.
  4. أن یجید القراءة والكتابة.
  5. أن یکون حسن السيرة والسلوك وغیر محکوم علیه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
  6. أن تثبت لياقته الصحية.
  7. أن لا یكون ممن قام بعمل ضد ثورة السابع عشر من فبراير.

المادة 14 

یقبل منتسبو جهاز المخابرات اللیبیة والجيش والشرطة في جهاز الحرس الوطني بشرط الاستقالة والتنازل عن رتبهم السابقة.

المادة 15 

يتم القبول في الحرس الوطني بصورة فردية بحسب الحاجة من المتقدمين لهذا الغرض بناءً على تقرير لجنة القبول بمراعاة الآتي:

  1. اللیاقة البدنیة.
  2. المؤهل العلمي.
  3. نتیجة المقابلة الشخصیة.
  4. الخبرة السابقة للمتقدم.

المادة 16 

يخضع المقبولون بالحرس الوطني لفترة تدریب تنظم بقرار من الرئیس یحیی فیه نوع التدریب ومدته والأشخاص المستثنین منه.

المادة 17 

يؤدي عضو الحرس الوطني القسم الآتي:

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن أمیناً على مصالحه ملتزماً

بأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، محافظاً على مكتسباتها، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي مهامي بالصدق والإخلاص، وأن أحافظ على أسرار الجهاز ويؤدي رئيس الجهاز ونائبه الیمین أمام رئیس السلطة التشریعیة و یؤدي باقي المنتسبین للجهاز الیمین أمام رئيس الجهاز أو من يفوضه.

الفصل الثالث الواجبات والمحظورات

المادة 18 

على منتسبي الحرس الوطني القيام بمهامهم في أي وقت وفي أي مكان يحدد بقرار من رئیس الجهاز.

المادة 19 

يجب على أعضاء الحرس الوطني الالتزام بما يأتي:

  1. احترام القسم والدستور وكافة قوانین الدولة ونظمها.
  2. المحافظة على مصالح الدولة وعدم التهاون في الواجبات الموكلة إلیهم.
  3. مراعاة التقيد بالضبط والربط بالحرس الوطني.
  4. التحلي بالآداب والأخلاق في معاملاتهم مع رؤسائهم ومرؤوسیهم وزملائهم وباقي أفراد الشعب.

المادة 20 

يحظر على منتسبي الحرس الوطني ما يأتي:

  1. مخالفة الأوامر الصادرة من رؤسائهم أو التقاعس في أداء واجباتهم.
  2. الغیاب أو التأخیر عن العمل بغیر عذر مقبول.
  3. ترك العمل دون إذن أو تصريح بذلك.
  4. ممارسة النفوذ لتحقيق أغراض سیاسیة أو قبلية أو جهوية أو شخصیة.

المادة 21 

يحظر على الأعضاء من فئة العاملين بالجهاز الآتي:

  1. الاشتغال بالسیاسة ماعدا حق التصویت في الانتخابات.
  2. الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى یؤدیها بمقابل إلا بإذن من رئيس جهاز الحرس الوطني.

الفصل الرابع الأحكام التأديبية

المادة 22 

يعاقب تأدیبیاً عضو الحرس الوطني الذي يخالف أو يرتكب عملاً محظوراًطبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كانتنفیذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 23 

العقوبات التأدیبیة التي يجوز توقيعها على أعضاء الحرس الوطني هي:-

  1. الإنذار.
  2. الحجز في مقر العمل.
  3. الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين في السنة.
  4. خفض الدرجة أو الرتبة.
  5. وقف المرتب.
  6. الفصل من الجهاز.

المادة 24 

لا یجوز توقیع أي عقوبة على منتسب الحرس الوطني إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقیق دفاعه، على أن یثبت التحقیق في محضر مكتوب، ومع ذلك یجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل وخصم لمدة ثلاثة أيام من المرتب بناءً على تحقیق شفهي، على أن يوثق في صحيفة الاتهام، ولا یجوز محاكمة عضو الحرس الوطني عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا یجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل ذاته و یجب أن یكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً، ولا یجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على ثلاثة أیام، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر، ولا يعفى من أداء الخدمة المعتادة.وتحدد اللائحة التنفیذیة الأشخاص الذين یحق لهم توقيع عقوبات الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تزید على ثلاثة أیام والحجز في مقر العمل.

المادة 25 

لا يجوز توقيع عقوبة الخصم من المرتب مدة لا تزید على ثلاثة أیام والعقوبات الواردة في البنود 4، 5، 6 من المادة 23 إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة 26 

یشكل بقرار من رئیس الجهاز أو من یقوم مقامه مجلس لتأدیب أعضاء الحرس الوطني على النحو الآتي:

  1. عضو في الحرس الوطني أقدم من العضو المحال للتأديب رئیساً
  2. عضو في الحرس الوطني أحدث من رئیس مجلس التأديب وأقدم من العضو المحال للتأديب عضواً
  3. مستشار قانوني عضو اً

المادة 27 

یجب تبلیغ العضو المحال إلى مجلس التأديب كتابیاً بالمخالفات المنسوبة إليه وبموعد الجلسة، وله الحق في توكيل محام للدفاع عنه.

المادة 28 

یبلغ العضو الصادر في شأنه قرار من مجلس التأدیب بالقرار كتابیاً خلالأسبوع من تاریخ صدوره، ویجوز له ولرئیس الحرس الطعن في القرار الصادر عن المجلس أمام المحكمة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون القضاء الإداري.

الفصل الخامس انتهاء الخدمة

المادة 29 

تنتهي خدمة عضو الحرس الوطني بأحد الأسباب الآتية:-

  1. بلوغ سن الستین سنة.
  2. ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة.
  3. الاستقالة.
  4. الفصل من الخدمة.
  5. فقد الجنسیة اللیبیة.
  6. الحكم على العضو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  7. الزواج بأجنبية.
  8. الوفاة.

المادة 30 

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسري بشأن تقاعد أعضاء الحرس الوطني قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الفصل السادس أحكام ختامية وانتقالية

المادة 31 

تشكل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية تأسيس الجهاز ویصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشریعیة.

المادة 32 

توزع قوة الحرس الوطني على التقسيمات الإدارية الرئیسیة والفرعية للجهاز بقرار يصدر عن رئيس جهاز الحرس الوطني.

المادة 33 

فیما لم یرد بشأنه نص بهذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذاً له يخضع منتسبو الحرس الوطني فيما يرتكبونه من جرائم لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة 34 

مع مراعاة أحكام هذا القانون يمارس رئيس الحرس الوطني الاختصاصات المخولة للوزير في التشريعات النافذة، كما تتولى لجنة شؤون العاملين بالحرس الوطني الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين.

المادة 35 

یجوز بقرار من مجلس الحرس الوطني منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض أعضاء الحرس الوطني.

المادة 36 

تصدر بقرار من رئيس السلطة التشریعیة اللائحة التنفیذیة لهذا القانونبناءً على اقتراح اللجنة المؤقتة المشار إليها بالمادة 31 من هذا القانون،متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:

  1. تنظیم إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتشكيل لجنة شؤون العاملين.
  2. شؤون المرتبات و الإجازات والعلاوات والمزايا الأخرى.
  3. اللوائح التي تنظم عمل الجهاز.

المادة 37 

تخضع حسابات الجهاز للفحص والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة.

بدء العمل بالقانون ونشره بالجریدة الرسمیة

المادة 38 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور.ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 19/جمادى الأولى/1436هـ.

م 2015/03/10