Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية

  • المجلس الوطني الإنتقالي
  •  بعد الاطلاع
  •  على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  •  وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 4-1-2012م.

أصدر القانون التالي:

إلغاء القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية 

المادة 1

يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.

بدء العمل بالقانون ونشره في  وسائل الإعلام

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ:4/1/2012م.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.