قانون رقم 19 لسنة 1999 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1999
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 19 لسنة 1999 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العام السنوي فى الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجى بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تتولى جهات العمل العامة والخاصة تقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية لمنتسبيها وانجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بهم وإجراء كافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة.
المادة 2
ينشأ مكتب بكل جهة عمل يختص بإنجاز الخدمات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذه المكاتب.
المادة 3
يحظر على كل منتسب لاية جهة عمل أن يسعى بنفسه مباشرة للحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يحظر على الجهات العامة تقديم الخدمات لطالبيها من غير طريق المكاتب المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 4
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت: 26 الكانون
- الموافق: 15 الكانون 1999 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتنظيم الخدمة الوطنية
-
قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1979 م
-
قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
-
قانون رقم 110 لسنة 1976 م بتنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
اترك تعليقاً