قانون رقم 19 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 25, 1971
-
رقم الإصدار:19
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 19 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون المشار إليه، النص الآتى:
ويجب أن يقدم طلب ضم الخدمة السابقة الى الادارة العامة للتقاعد خلال سنتين، وتحسب بداية المدة من تاريخ إعادة التعيين في الخدمة الجديدة بالنسبة لإعادة التعيين التي تحدث بعد العمل بهذا القانون.
أما بالنسبة لاعادة التعيين التي تمت قبل ذلك فتحسب من تاريخ العمل به مهما كان تاريخ إعادة التعيين.
وفي كلتا الحالتين، إن لم يقدم الطلب خلال المدة المحددة سقط الحق في ضم مدة الخدمة السابقة مهما كانت الأسباب.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 28 محرم 1391هـ
- الموافق 25 مارس 1971 م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
-
قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد
-
قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
اترك تعليقاً