أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 م

نشر في

قانون رقم 19 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون المشار إليه، النص الآتى:

ويجب أن يقدم طلب ضم الخدمة السابقة الى الادارة العامة للتقاعد خلال سنتين، وتحسب بداية المدة من تاريخ إعادة التعيين في الخدمة الجديدة بالنسبة لإعادة التعيين التي تحدث بعد العمل بهذا القانون.

أما بالنسبة لاعادة التعيين التي تمت قبل ذلك فتحسب من تاريخ العمل به مهما كان تاريخ إعادة التعيين.

وفي كلتا الحالتين، إن لم يقدم الطلب خلال المدة المحددة سقط الحق في ضم مدة الخدمة السابقة مهما كانت الأسباب.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 28 محرم 1391هـ 
  • الموافق 25 مارس 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.