أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1951 م بشأن قانون رقابة الموانئ

نشر في

قانون رقم 19 لسنة 1951 م بشأن قانون رقابة الموانئ

قانون رقابة الموانئ رقم 19 لسنة 1951 قانون يعدل منشور رقابة الموانئ رقم 129

مادة 1

يسمى هذا القانون “قانون تعديل منشور رقابة الموانئ رقم 19 لسنة “.1951

مادة 2

يلغى الجدول الملحق بمنشور مراقبة الموانئ رقم 129 ويستبدل بالتالي:

الجدول تعريفة الموانئ

تطبق التعاريف الآتية في موانئ برقة:

الجزء الأول رسوم الميناء

  1. إرشاد السفن في الميناء:
  • أ- على كل مركب أن يدفع عند دخوله ميناء ما أو عند خروجه منها رسم إرشاد بمعدل 8 مليمات عن كل طن صافي مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين مصريين والحد الأعلى عشرين جنيها مصريا عن كل حركة انتقال للدخول أو الخروج من الميناء.
  • ب- التنقلات التي تحصل داخل الميناء أو في مرسى ما بناء على طلب وكيل المركب تدفع عنها رسوم بمعدل نصف النسبة المتقدمة الذكر. أما التنقلات التي تحصل بناء على طلب سلطات الميناء فلا تدفع عليها رسوم ما.
  • ج- تزداد الرسوم المتقدمة الذكر بنسبة 50% من أجل إرشاد السفن أو تنقلاتها إذا جرت هذه قبل الساعة الثامنة أو بعد الساعة السابعة عشرة أو في الجمعة أو في العطلات الرسمية إلا أنه لا يجوز فرض رسم يتجاوز الحد الأعلى الذي هو عشرون جنيها مصريا عن كل حركة انتقال للدخول أو الخروج من الميناء.
  • د- عندما تتطلب خدمات المرشد وقطر المركب قبل الساعة الثامنة أو بعد الساعة السابعة عشرة أو في أيام الجمعة أو في العطلات ثم لا تستعمل هذه الخدمات أو أنها تؤخر لمدة تتجاوز الساعتين من الوقت المعين في الطلب، تفرض نصف الرسوم القانونية بالإضافة إلى الأجور العادية وأجور الوقت الإضافي.
  • هـ- إذا خرج المرشد بمركب من الميناء، تفرض الأجور الإضافية الآتية:
  • إذا نزل المرشد إلى البر في ميناء ليس برقاويا15.000 جنيها مصريا.
  • إذا نزل المرشد إلى البر في ميناء برقاوي7.500 جنيها مصريا.
  • إذا تغيب المرشد عن مركزه لمدة تزيد على الثلاثة أيام يدفع أجر إضافي قدره جنيه مصري واحد عن كل يوم بعد الثلاثة الأيام الأولى.
  1. رسوم المنائر:

على كل مركب أن يدفع رسم منائر بمعدل 5 مليمات عن كل طن صافي مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيها مصريا واحدا والحد الأعلى 15 جنيها مصريا.

  1. رسوم المرسى:

كل مركب يرسو داخل حدود ميناء ما ويكون له اتصال بالشاطئ عليه أن يدفع رسوم المرسى الآتية:

  • في بنغازي ودرنة 5 مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين والحد الأعلى عشرة جنيهات مصرية.
  • في طبرق 10  مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين والحد الأعلى خمسين جنيها مصريا.
  • إذا رسا مركب داخل حدود مرفأ ثم تقدم بعد ذلك إلى شمندورة أو رصيف للسفن داخل المرفأ في نفس اليوم، فيجب أن يدفع هذا المركب عن ذلك اليوم رسوم مرسى أو رسوم رسو بجانب الشمندورة أو رسوم رصيف السفن أيها كان الأكبر.
  1. رسوم الرسو بجانب الشمندورة:

كل مركب يرسو بجانب شمندورة داخل المرفأ تفرض عليه رسوم رسو عن كل يوم 24ساعة أو جزء منه بمعدل 5 مليمات عن كل طن صاف مسجل، على أن يكون الحد الأدنى جنيه مصري واحد والحد الأعلى خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم أو جزء منه.

  1. رسوم السفن:

كل سفينة ترسو بجانب مرسى أو هيكل مركب تفرض عليها رسوم عن كل يوم 24 ساعة أو جزء منه بمعدل ثمانية مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهان والحد الأقصى عشرة جنيهات عن كل يوم 24 ساعة أو جزء منه.

  1. رسوم استعمال الأرصفة:

تدفع عن جميع الحمولة التي تفرغ أو تشحن رسوم استعمال الأرصفة بمعدل100 مليم عن كل طن وزني أو عن كل 40 قدما مكعبا، أيها كان الأكبر، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم خمسين مليما.

  1. رسوم الحجر الصحي:

عن كل تذكرة صحية تدفع رسوم قدرها 500 مليما.

ملاحظة:

في الرسوم السابقة الذكر يحسب اليوم 24 ساعة أو الجزء منه من منتصف الليل إلى منتصف الليل إلى.

الجزء الثاني فئات الإيجار

  1. شروط الإيجار:

تؤجر الزوارق والآلات والأجهزة تحت الشروط الآتية:

  • أ‌- كل الطلبات لإيجار الزوارق والآلات والأجهزة ترفع إلى سلطة الميناء على نموذج معين قبل الساعة السادسة عشرة في اليوم السابق لليوم الذي تقتضي فيه الخدمة المطلوبة.
  • ب- تزداد الفئات القانونية 50% لأية فترة إيجار خارجة عن ساعات عمل الميناء العادية إلا:
  1. في حالة استعمال الرفاصات لمرافقة المراكب عند الوصول إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو لإدخالها في أماكن السفن أو لإخراجها منها حيث تطبق حينئذ الأوقات والشروط المعينة في الفقرتين ج ود من التعريفة القابلة للتطبيق على الإرشاد.
  2. في تلك الحالات حيث تكون فئات الإيجار اليومية قابلة للتطبيق.
  • ج- في حالة الزوارق العائمة يبتدئ الإيجار من الوقت الذي يغادر المركب فيه مكان رسوه ويستمر إلى ذلك الوقت الذي يعاد فيه المركب إلى سلطة الميناء في حالة نظيفة مماثلة لتلك الحالة التي كان فيها المركب عندما استؤجر أصلا.
  • د- لا تدفع رسوم إيجار للزوارق العائمة التي تؤجر على أساس يومي بخصوص أيام البطالة بسبب عدم ملاءمة الجو إذا صادقت سلطة الميناء على أنها كذلك.
  • هـ- تعاد الزوارق العائمة عادة إلى أمكنة رسوها عند إتمام العمل يوميا وتكون أجور قطرها في ذلك الخصوص على حساب المستأجر. 

إذا لم تعد الزوارق العائمة إلى أمكنة رسوها عند إتمام العمل اليومي وذلك بناء على طلب المستأجر الخاص وبموافقة سلطة الميناء، فيحفظ رفاس أو أكثر كما تقتضيه سلطة الميناء برفقة ذلك الزورق العائم على حساب المستأجر.

  • و- الزوارق والآلات والأجهزة التي تطلب ولا يحتاج إليها بالنتيجة يدفع أجرها حتى وقت إلغاء الطلب. على أن يكون الحد الأدنى هو أجر ساعة واحدة إذا ألغي الطلب في أقل من أربع ساعات قبل الوقت الذي طلبت من أجله الزوارق أو الآلات أو الأجهزة إلا أنه من الواجب التنازل عن هذه الأجور في حالة وجود سبب قهري يقرره مراقب الموانئ والمنائر.
  • ز- لا يجوز في أي حال من الأحوال شحن أي زورق أو آلة أو جهاز لمدى يزيد على ذلك الذي يمكنها من العمل فيه بصورة مأمونة.
  • ح- أثناء مدة الاستئجار تقع المسئولية عن أية خسارة أو ضرر ينزل بالبضائع أو الحمولة وعن أي ضرر أو تعطيل ينزل بالزورق أو الآلة أو المستخدمين فيها بما في ذلك الغير، على المستأجر، ألا إذا كان ذلك الضرر أو التعطيل ناتجا عن عطب ميكانيكي في الآلة أو عن عدم صلاحية الزورق للاستعمال في البحر أو أنه نتيجة إهمال من جانب موظف يدفع راتبه من قبل سلطة الميناء.
  • د- تطبق فئات خاصة يتفق عليها مع مراقب الموانئ والمنائر من أجل الزوارق العائمة القابلة للاستئجار بالساعة عن كل الوقت المعمول به زيادة على ثماني ساعات مستمرة.

2 – الرفاصات:

  • أ- لمرافقة المراكب عند وصولها إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو إدخالها في أماكن السفن أو إخراجها منها إذا كان المركب لا يزيد على:

200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره 2.000 جنيه مصري.

  • ب- لمرافقة المركب عند وصولها إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو إدخالها في أماكن السفن أو إخراجها منها، إذا كان المركب يزيد على:

200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره 7.000جنيه مصري.

  • ج- لقطر المواعين ومواعين الإنزال ل س ت والآلات الرافعة العائمة الونش التي ترفع لغاية 60 طنا:
  • المواعين التي حمولتها لغاية 40 طنا، عن كل رحلة 1.000 جنيه مصري.
  • المواعين التي حمولتها لغاية 70 طنا، عن كل رحلة 1.000جنيه مصري.
  • المواعين التي حمولتها لغاية 150 طنا، عن كل رحلة 1.500 جنيه مصري.
  • مواعين الإنزال سواء كانت مقطورة أو ميكانيكية ذاتية عن كل رحلة 3.000 جنيه مصري الآلات الرافعة العائمة التي ترفع لغاية 60 طنا عن كل رحلة 3 جنيه مصري.
  • د- للوقوف بجانب المراكب العائمة ما بين الساعة السابعة عشرة والساعة الثامنة وفي أيام الجمعة والأعياد الرسمية تكون أجرة القطر القابلة للدفع بالإضافة إلى الأجر العادي عن كل رفاس في الساعة 0.500 جنيه مصري.
  • هـ- لأي غرض آخر عن كل ساعة أو جزء منها:

6.00جنيه مصري.

ملاحظة:

في بنغازي كل السفن التي تزيد على 100 طن صاف مسجل يجب أن يرافقها رفاس عند دخولها إلى الميناء وعند خروجها منها.

3 – المواعين:

  • أ- المواعين التي تسع لغاية 40 طنا: لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 3.000جنيهات مصرية.

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 1.200جنيهات مصرية.

  • ب‌- المواعين التي تسع لغاية الـ 70 طنا:

لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 5.00جنيهات مصرية.

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 2.000جنيه مصري.

  • ج- المواعين التي تسع لغاية 150 طن لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 10.000جنيه مصري لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 4.000جنيه مصري.
  • د- مواعين الإنزال:

لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 18.000 جنيه مصري.

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 6.000جنيه مصري.

4 – الآلات الرافعة:

  • أ- الرافعة العائمة التي ترفع لغاية 60 طن:

للساعة الأولى أو لأي جزء منها 10.000جنيه مصري.

لكل ساعة تالية أو جزء منها 5.000جنيه مصري.

  • ب‌- الآلات الرافعة الشاطئية:

عن كل آلة رافعة في الساعة أو أي جزء منها 1.000جنيه مصري.

5- آلات التزليق:

  • أ‌ -عن اليوم الأول بما في ذلك التزليق للبر 10.000 جنيه مصري.

عن كل يوم تال أو جزء منه 2.000جنيه مصري.

عن اليوم الأخير بما في ذلك التزليق للبحر 10.000جنيه مصري.

  • ب- التزليق للبر والتزليق للبحر خلال 24 ساعة 15.000 جنيه مصري.

6 -الغواصون:

  • أ- مركب الغطس والمضخة والبحارة عن كل ساعة أو جزء منها 2.000 جنيه مصري.
  • ب- الغواصون والعتاد عن كل ساعة أو جزء منها 3.000 جنيه مصري.

7 – الزوارق البخارية اللنشات:

  • أ- عن الساعة الأولى أو أي جزء منها 1.500جنيه مصري.
  • ب- عن كل ساعة تالية أو أي جزء منها 1.000جنيه مصري.

الجزء الثالث رسوم الترخيص

  1. للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء لأغراض النزهة فقط:

0.500جنيه مصري عن كل مركب في السنة.

  1. للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء وتسعى وراء الأجر أو تستعمل لأغراض أي عمل مهما كان نوعه عدا عن صيد السمك.

5.000 جنيه مصري عن كل مركب في السنة

  1. للمواعين التي تعمل داخل حدود الميناء 10.000 جنيه مصري عن كل ماعون في السنة.
  2. للدراسات التي تعمل داخل حدود الميناء 25.000جنيه مصري عن كل رفاس في السنة.
  3. عن كل السفن المستعملة في صيد السمك عدا من صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية.
  • أ إذا كانت معدة بشباك كبيرة:
  1. المراكب الميكانيكية:
  • أولا التي هي ذات 7 أطنان صافية مسجلة فما فوق:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب، عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.

  • ثانيا: التي هي تحت الـ 7 أطنان صافية مسجلة:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 6.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 12.000 جنيه مصري.

  1. المراكب الشراعية:
  • أولا التي هي ذات 7 أطنان صافية مسجلة فما فوق:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 18.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 36.000جنيه مصري.

  • ثانيا التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 4.500جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 9.000جنيه مصري.

  • ب إذا كانت معدة بحبال أو شباك يدوية فقط:
  1. المراكب الميكانيكية:
  • أولا التي هي ذات 7 أطنان صافية مسجلة فما فوق:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 12.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 24.000جنيه مصري.

  • ثانيا التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 3.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 6.000جنيه مصري.

  1. المراكب الشراعية:
  • أولا التي هي ذات 7 أطنان مسجلة فما فوق.

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 7.500جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 15.000جنيه مصري.

  • ثانيا التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 2.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 4.000جنيه مصري.

6 -السفن المستعملة في صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية:

أ- السفن التي تحمل عدة غطس كاملة.

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
  • رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 8.000جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.
  • رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 12.000 جنيه مصري.

ب- السفن التي تحمل خوذا للغطس فقط:

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
  • رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 4.500 جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000 جنيه مصري.
  • رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 7.000جنيه مصري.

ج- السفن المعدة بحراب للصيد فقط:

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 5.000جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000جنيه مصري.

د السفن التي ليست بها عدة ما وتوظف غواصين فقط:

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000 جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفن في السنة 10.000جنيه مصري.

هـ السفن التي ترافق السفن المتقدمة الذكر والتي تستعمل كمخازن التموين أو لأغراض التموين فقط.

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000 جنيه مصري.

7 -لتسجيل سفينة شحن أو ركاب صالحة للملاحة:

تحت العلم الليبي فيدفع رسم عن كل طن صاف مسجل في السنة خمسين مليما.

الحد الأدنى للرسم 10.000 جنيه مصري.

8 -للقيام بأعمال وكيل ملاحة بما في ذلك أعمال تخليص البضائع وإرسالها في السنة:

  • في بنغازي 50.000 جنيه مصري.
  • في طبرق 30.000جنيه مصري.

في درنة 15.000جنيه مصري.

9 -القيام بأعمال متعهد شخص وتفريغ السفن ستيفادرو أو مناولة البضائع على الأرصفة في السنة:

  • في بنغازي 40.000 جنيه مصري.
  • في طبرق 24.000جنيه مصري.
  • في درنة 12.000 جنيه مصري.

10- للقيام بأعمال تاجر تموين للسفن في السنة:

  • في بنغازي 25.000جنيه مصري.
  • في طبرق 15.000جنيه مصري.
  • في درنة 7.500 جنيه مصري.

11 – للقيام بأعمال وكيل تخليص البضائع وإرسالها فقط في السنة:

  • في بنغازي 25.000 جنيه مصري.
  • في طبرق 15.000جنيه مصري.
  • في درنة 7.500 جنيه مصري.

ملاحظة:

على وكلاء تخليص وإرسال البضائع أن يودعوا كفالة قيمتها 100 جنيه مصري قبل إعطاء الرخصة لهم.

12- للقيام بأعمال متعهد غسيل وكي للسفن في السنة:

  • في بنغازي 5.000 جنيه مصري.
  • في طبرق 3.000جنيه مصري.
  • في درنة 1.500جنيه مصري.

الجزء الرابع رسوم متنوعة

  1. لإذن المرور إلى أحواض السفن في السنة 0.150جنيه مصري.
  2. لتسجيل أية مذكرة بالاحتجاج 0.250جنيه مصري.
  3. لتسجيل عقد بيع أو تغيير في الملكية 0.300 جنيه مصري.
  4. لتحضير أوراق السفينة 1.000جنيه مصري.
  5. لإجراء حذف أو تعديل أو زيادة في أوراق السفينة 1.000جنيه مصري.
  6. لشهادة الجدارة 0.250جنيه مصري.
  7. لشهادة بفصل الملاحين 0.150جنيه مصري.
  8. لتزويد السفن بالماء العذب رأسا من الرصيف للطن الواحد 244 جالون 0.250 جنيه مصري.

من المواعين المائية للطن الواحد 244 جالون 0.250 جنيه مصري.

لتزويد السفن بالماء خارج ساعات عمل الميناء العادية تزاد الرسوم المتقدمة الذكر بنسبة 50%.

صدر بقصر اليمن العامر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 1370 الموافق اليوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 1951.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.