قانون رقم 186 لسنة 1972 م بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 24, 1972
-
الرقم:186
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
قانون رقم 186 لسنة 1972 م بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجاري، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة سبها العامة للانشاءات والطرق.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال الإنشاءات بوجه عام كتنفيذ مشروعات التشييد والبناء العامة بمختلف أنواعها وإنشاء مبانى الخدمات العامة وما يلزمها من مرافق وانشاء الطرق وصيانتها وغير ذلك من الأعمال المدنية ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بأغراضها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة سبها ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.
مادة 5
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز اطالة المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل·
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
مادة 7
لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:-
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ممثل عن وزارة الخزانة.
- ممثل عن محافظة سبها.
- ممثل عن ديوان المحاسبة.
- مدير عام الإدارة العامة للطرق.
وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يتبع في إعداد الميزانية العمومية للشركة ونظام الأرباح والخسائر بها يتبع النظم المقررة في المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 11
لا يسري بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 12
تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية تأمينات أو ضمانات عن الأعمال التى يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- صدر في 19 ذي القعدة 1392 هـ
- وزير الإسكان
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر