أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

نشر في

قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1359/92 هـ – 1975/72 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 ھ – 1973/72م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72 م للمشروع رقم 1 إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس المدرج بالبند الفرعي أ مكافحة الدرن من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة بمبلغ 80,000 د.ل ثمانين ألف دينار على أن تغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفاً بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م بمبلغ 110,000 د.ل مائة وعشرة الف دينار ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفا بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م