أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري 

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري 

المجلس الوطني الانتقالي

 بعد الاطلاع

  1. بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  2. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/اغسطس 2011م
  3. وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  4. وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  5. وعلى القانون المالي للدولة.
  6. وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012م.

إصدار القانون الآتي

المادة 1

فتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي  للمجلس الوطني السوري بليبيا 

 يؤذن للمجلس الوطني السوري في فتح مكتب ممثل له في ليبيا يكون مقره بمدينة طرابلس، ويفتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي والمؤسسات المدنية.

المادة 2

تقديم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري

 تقدم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري على هيئة مساعدات انسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

المادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

المجلس الوطني الانتقالي 

المؤقت – ليبيا 

صدر في طرابلس بتاريخ: 2012/2/28 م.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.