قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 28, 2012
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/اغسطس 2011م
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون المالي للدولة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012م.
إصدار القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
فتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي للمجلس الوطني السوري بليبيا
يؤذن للمجلس الوطني السوري في فتح مكتب ممثل له في ليبيا يكون مقره بمدينة طرابلس، ويفتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي والمؤسسات المدنية.
المادة 2
تقديم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري
تقدم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري على هيئة مساعدات انسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس بتاريخ: 2012/2/28 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية
-
قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
-
قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك
-
ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها
-
قانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
-
قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
اترك تعليقاً