قانون رقم 18 لسنة 1999 م بشأن تنظيم النقل البري
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 24, 1999
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 18 لسنة 1999 م بشأن تنظيم النقل البري
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات الجنائية،وتعديلاته.
- وعلى القانون 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تعريف
يقصد بالنقل البري في تطبيق أحكام هذا القانون نقل الركاب والبضائع لحساب الغير بمقابل بواسطة المركبات الآلية والقطارات في الداخل والخارج من مكان إلى آخر.
المادة 2
ممارسة نشاط النقل البري
يمارس نشاط النقل البري من خلال الشركات أوالتشاركيات أو الأفراد على أساس المساواة بين الناقلين.
ولا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة احتكار أي نوع من أنواع النقل وفي أي مكان من الأماكن.
المادة 3
عدم جواز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد
لا يجوز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على إذن بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بمنح الإذن وإجراءاته وقيمة الرسم الذي يدفع للحصول عليه كما تبين الشروط والضوابط الأخرى اللازمة لممارسة هذا النشاط.
المادة 4
استثناءات
استثناء من حكم المادتين الثانية والثالثة يجوز للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة نقل الأشياء المملوكة لها والأشخاص التابعين إليها بوسائل نقلها الخاصة.
المادة 5
خضوع حركة نقل البضائع والركاب للتشريعات والأنظمة الليبية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها تخضع حركة نقل البضائع والركاب القادمة من الخارج أثناء عبورها الأراضي الليبية للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية العظمى.
المادة 6
خضوع نشاط النقل السياحي لضوابط وشروط
يخضع نشاط النقل السياحي للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة 7
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
تحدد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تسعيرة النقل البري بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل البري.
المادة 8
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البري
تضع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البري الشروط الفنية الواجب توفرها في وسائل النقل البري وكذلك الضوابط الواجب مراعاتها عند نقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
المادة 9
يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة 10
منح صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للأعضاء المصعدين عن قطاع المواصلات والنقل والموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 11
المحاذير والموانع
يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط النقل البري داخل الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تأذن لهم بذلك.
المادة 12
خضوع عقد النقل البري لأحكام القانون التجاري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة
مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب هذا القانون يخضع عقد النقل البري لأحكام القانون التجاري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة 13
ضرورة التأمين على الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير
يجب التأمين على الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير الناتجة عن ممارسة النقل البري وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1971 ف. بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية والقانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.
المادة 14
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
وفي حالة العود يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة سحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهرين.
المادة 15
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على أن تتضمن ما يلي-
- الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس نشاط النقل البري.
- تحديد وتصنيف خطوط النقل البري.
- أنواع وسائل النقل البري.
المادة 16
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 15 / كانون / 1428 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز
-
قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه
-
قرار تعديل المادة 16 من قرار وزير المواصلات بتحديد لائحة رسوم المطارات
اترك تعليقاً