أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1998 م بشأن تنظيم النقل البري

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 1998 م بشأن تنظيم النقل البري

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
  • وعلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات الجنائية،وتعديلاته.
  • وعلى القانون 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يقصد بالنقل البري في تطبيق أحكام هذا القانون نقل الركاب والبضائع لحساب الغير بمقابل بواسطة المركبات الآلية والقطارات في الداخل والخارج من مكان إلى آخر.

المادة 2

يمارس نشاط النقل البري من خلال الشركات أوالتشاركيات أو الأفراد على أساس المساواة بين الناقلين.

ولا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة احتكار أي نوع من أنواع النقل وفي أي مكان من الأماكن.

المادة 3

لا يجوز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على إذن بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بمنح الإذن وإجراءاته وقيمة الرسم الذي يدفع للحصول عليه كما تبين الشروط والضوابط الأخرى اللازمة لممارسة هذا النشاط.

المادة 4

استثناء من حكم المادتين الثانية والثالثة يجوز للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة نقل الأشياء المملوكة لها والأشخاص التابعين إليها بوسائل نقلها الخاصة.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها تخضع حركة نقل البضائع والركاب القادمة من الخارج أثناء عبورها الأراضي الليبية للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية العظمى.

المادة 6

يخضع نشاط النقل السياحي للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

المادة 7

تحدد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تسعيرة النقل البري بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل البري.

المادة 8

تضع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البري الشروط الفنية الواجب توفرها في وسائل النقل البري وكذلك الضوابط الواجب مراعاتها عند نقل المواد الخطرة على الطرق العامة.

المادة 9

يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 10

يكون للأعضاء المصعدين عن قطاع المواصلات والنقل والموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 11

يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط النقل البري داخل الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تأذن لهم بذلك.

المادة 12

مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب هذا القانون يخضع عقد النقل البري لأحكام القانون التجاري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 13

يجب التأمين على الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير الناتجة عن ممارسة النقل البري وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1971 ف. بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية والقانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.

المادة 14

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

وفي حالة العود يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة سحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهرين.

المادة 15

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على أن تتضمن ما يلي-

  1.  الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس نشاط النقل البري.
  2. تحديد وتصنيف خطوط النقل البري.
  3. أنواع وسائل النقل البري.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت 
  • الموافق 15 / كانون / 1428 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.