قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 25, 1971
-
رقم الإصدار:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بشأن صندوق الجهاد،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفرض لصالح صندوق الجهاد رسم اضافی قدره جنيه واحد على ما يأتي:
- كل تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية الليبية، وعلى كل تأشيرة خروج منها.
- كل ترخيص بتسيير مركبة آلية على الطرق العامة، وكل تجديد لهذا الترخيص
- كل ترخيص بقيادة أي مركبة آلية، وكل تجديد لهذا الترخيص.
مادة 2
يؤدى الرسم الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، مع الرسوم الأصلية المقررة على التأشيرات والتراخيص المشار إليها فيها، ويسرى عليه أحكام القوانين الخاصة بتلك الرسوم، فيما يتعلق بتحديد من تسرى عليه، وأحوال الإعفاء منها، وطريقة تحصيلها، وغير ذلك·
وتودع وزارة الخزانة حصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في نهاية كل سنة مالية في حساب صندوق الجهاد.
مادة 3
على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- الرائد/ مختار القروي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 28 محرم 1391 هـ
- وزير المواصلات
- الموافق 25 مارس 1971م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية والجوية
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
-
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
-
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
-
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
-
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى
اترك تعليقاً