قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1972
-
الرقم:170
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ/ 72/ 1975م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- أ) تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 1395 هـ – 72/ 1975م لتكاليف مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه الوارد بالبند الفرعي ج من البند رقم 4(استغلال المياه الجوفية) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) من 9500 د.ل (تسعة آلاف وخمسمائة دينار) الى 9850 (تسعة آلاف وثمانمائة وخمسين دينار) بزيادة قدرها 350 د.ل.(ثلاثمائة وخمسون دينار) وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة المذكورة للبند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) من البند رقم 11(برنامج الارشاد الزراعى) بذات الباب.
- ب) تزداد مخصصات المشروع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ ـ 72/ 1973 م بمبلغ مقداره 350 د.ل (ثلاثمائة وخمسون دينارا)
ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) بالبند رقم 11 (برنامج الارشاد الزراعي) بذات الباب والميزانية.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- محمد الزروق رجب
- عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الخزانة وزير التخطيط
- صدر فى 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً