Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعدیلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1974م. في شأن المزارع التعاونية.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م. المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق. 1436/11/17 في
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437 ه. الموافق.م2015/10/14

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/2015م.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.