قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 14, 2015
-
رقم الإصدار:17
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعدیلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 1974م. في شأن المزارع التعاونية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م. المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق. 1436/11/17 في
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437 ه. الموافق.م2015/10/14
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/2015م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية
-
قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
-
قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
-
ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة
-
ملخص قيد الجمعية العربية الليبية للعلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني
-
قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي
-
قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة
-
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح
-
قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 91 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 60 لسنة 1976 م.بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 1
-
قانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قانون رقم 85 لسنة 1973 م بتقرير بعض الإعانات والمساعدات للجمعيات التعاونية للاسكان والشركات العقارية
اترك تعليقاً