قانون رقم 17 لسنة 2013 م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه.،المعاني المبينة قرين كل منها.،ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى آخر:-
مادة 2
تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضوا.،ينتخبون وفقا لأحكام هذا القانون على غرار لجنة الستين التي شكلت عام 1951 م.،ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضويتها.
مادة 3
يناط بالهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.،وتتمتع في ذلك بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 4
يكون الانتخاب حرا.،عاما.،مباشرا.
مادة 5
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون توزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية.،بحيث يكون لكل منطقة عشرون مقعدا موزعة على الدوائر الانتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.،على أن يراعى فيها وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.
مادة 6
مادة 7
سجل الناخبين
مادة 8
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب
مادة 9
إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات الهيئة ما يلي-:
مادة 10
لا يجوز للمرشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
مادة 11
تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.،وتضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح ومواعيد تقديم المستندات التي تحددها وفق القواعد المقررة بهذا القانون.
مادة 12
تقدم طلبات الترشح على النماذج التي تحددها المفوضية وإذا تبين لها أن أيا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عليها أن تستبعده وأن تخطره هو أو وكيله بذلك.،بالوسائل التي تحددها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشيح.
مادة 13
تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الشأن الدستوري حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف النظام العام.
ولا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز أو تهديد وحدة التراب الوطني.،وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة 14
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.،ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية.،وتضع المفوضية قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف.،على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن سيرة المرشح وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها.،كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 15
تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية
مادة 16
يحظر على المرشح أو أحد تابعيه ما يلي
كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
مادة 17
تحدد المفوضية سقفا للقيمة المقررة للإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية.،وعلى المرشح أن يبين مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة 18
تتحقق المفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى ممن له مصلحة من احترام أحكام المواد الثلاث السابقة وعليها أن تستبعد المرشح إذا ثبت لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى اعتماد الفائز الذي يليه.
مادة 19
يلتزم كل مرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف.،يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية.،وعليه إبلاغ المفوضية بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ مالية ومصدرها.
مادة 20
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وأوجه إنفاقها خلال سبعة أيام من تاريخ الاقتراع.
مادة 21
مادة 22
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً.،بحيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي بانتهاء الساعة السابعة مساءً.،عندها يعلن رئيس مركز الاقتراع انتهاء عملية الاقتراع.
وتستمر عملية الاقتراع بعد انتهاء الساعة السابعة إذا تبين وجود ناخبين في داخل مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد.،ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.،وبعد إعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وأعضاء المحطة والحاضرين من وكلاء المرشحين والمراقبين.
وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية أولا بأول مع نهاية الاقتراع وبما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
مادة 23
يدلي الناخب بصوته في سرية تامة.،بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.
ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة – الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة – وللأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
ولا تجوز الإنابة في التصويت.،ولا التصويت بالمراسلة.
مادة 24
تقترح المفوضية مواعيد وإجراءات اقتراع الليبيين في الخارج بالدول التي ترى إمكانية إجراء الانتخابات فيها.
مادة 25
للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية.،وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 26
تحدد اللائحة التنفيذية الأصوات الملغاة وغير المحتسبة للناخبين.
مادة 27
تقوم المفوضية في أجل أقصاه خمسة وعشرون يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية بشكل تام بإعداد النتائج النهائية للانتخابات.،والإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية.
الفصل السادس
الطعون
مادة 28
مادة 29
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.،برمتها وعليه الفصل في الطعن بحكم مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.،ويتم استئناف هذا الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.،ويفصل فيه خلال ثلاثة أيام بحكم بات يتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من:-
مادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من -:
مادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهراً أو مخبأ في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع.،ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.
مادة 33
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من-:
مادة 34
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته.،للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
مادة 35
مادة 36
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار.
مادة 37
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:
مادة 38
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 39
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر.،تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
مادة 40
مادة 41
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 42
تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 43
على جميع الجهات العامة في الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
مادة 44
توفر مؤسسات الدولة المختصة الأمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.
مادة 45
تعقد الهيئة اجتماعها الأول بدعوة من المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.،وتكون مدينة البيضاء المقر الرئيس لها ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أية مدينة أخرى.
ويترأس أول جلسة للهيئة أكبر الأعضاء سنا.،ويكون أصغرهم سنا مقررا لها.،على أن ينتخب في هذه الجلسة رئيس ونائب له مقرر للهيئة عن طريق الاقتراع السري.
مادة 46
تتولى الهيئة التأسيسية دون غيرها وضع لائحتها الداخلية التي تنظم آلية عملها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول جلسة لها.
مادة 47
يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرغ التام بموجب أحكام هذا القانون ولا يحق لهم ممارسة أي نشاط آخر خلال فترة عضويتهم.
مادة 48
على مؤسسات الدولة وأجهزتها تقديم الدعم الكامل للهيئة كلما طلب منها ذلك.،وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات التي تساعدها على أداء عملها أو الاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها.
مادة 49
يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري ومالي وآخر فني يختص بشؤون الهيئة على أن يكون تحت إشراف رئيس الهيئة.
مادة 50
استثناء مما ورد بأحكام الفصل السابع من هذا القانون يعاقب بالسجن كل من حاصر أو اقتحم مقر الهيئة التأسيسية أثناء انعقادها.
مادة 51
لا يرتب تقسيم المناطق أو الدوائر الانتخابية المبينة بهذا القانون أي أثر أو حجية أمام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
مادة 52
تنتهي العضوية بالهيئة التأسيسية بأحد الأسباب الآتية:-
على أن يتولى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد الأصوات للعضو المنتهية عضويته بدائرته الانتخابية.
مادة 53
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.،وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في مدينة البيضاء
بتاريخ 11 رمضان 1431 هـ
الموافق 20/7/2013
جدول توزيع المناطق والدوائر الانتخابية
الدائرة الانتخابية الرئيسية | الدوائر الفرعية | عدد المقاعد | |
الدائرة الأولىسرت-ثلاث مقاعد-ثلاث دوائر فرعية | الفرعية الأولى | بني وليد – تاورغاء – بوقرين – الوشكة – زمزم – بونجيم | 1 |
الفرعية الثانية | منطقة الجفرة: وتشمل ودان – هون – سوكنة – زلة – الفقهاء | 1 | |
الفرعية الثالثة | رأس لانوف – السدرة – سرت | 1 | |
الدائرة الثانيةمصراتة- أربع مقاعد-أربع دوائر فرعية | الفرعية الأولى | مصراتة | 1 |
الفرعية الثانية | زليتن | 1 | |
الفرعية الثالثة | الخمس – سوق الخميس – غنيمه – قصر الاخيار | 1 | |
الفرعية الرابعة | ترهونة – مسلاته | 1 | |
الدائرة الثالثةطرابلس- ستة مقاعد-أربع دوائر فرعية | الفرعية الأولى | القره بوللي – تاجوراء – سوق الجمعة | 2 |
الفرعية الثانية | أبوسليم – عين زارة | 1 | |
الفرعية الثالثة | حي الأندلس – طرابلس المركز – جنزور | 2 | |
الفرعية الرابعة | الماية – الزهراء – الناصرية – العزيزية – سواني بن آدم – قصر بن غشير – امسيحل – السائح – السبيعة | 1 | |
الدائرة الرابعةالزاوية- سبع مقاعد-أربع دوائر فرعية | الفرعية الأولى | الزاوية | 1 |
الفرعية الثانية | صرمان – صبراته | 1 | |
الفرعية الثالثة | زوارة | 1 | |
الفرعية الرابعة | العجيلات – رقدالين – الجميل – زلطن | 1 | |
الفرعية الخامسة | مدن الجبل بكافة قراها | 3أحدها للمكونالثقافي |
يخصص مقعدان للنساء بالدائرة الرئيسية الثالثة أحدهما الدائرة الفرعية الاولى والأخر بالدائرة الفرعية الثالثة.
الدوائر الانتخابية الرئيسية | الدوائر الفرعية | عدد المقاعد | |
الدائرة الأولىالبطنان-خمسة مقاعد-ثلاثة دوائر فرعية | الفرعية الأولى | طبرق المدينة – الجغبوب – الوتر – امساعد – البردي – رأس عزاز – قصر الجدي – بير الأشهب – كمبوت – جترور – القعره – باب الزيتون – المرصص – بالخاثر – القرضبه – عين الغزالة – الشعبة – مرسلك | 2 |
الفرعية الثانية | القبة المدينة – المخيلي – الأبرق – القيقب – لألي – خولان – لملودة – عين مارة – بيت تامر – راس هلال والقرى المحيطه | 1 | |
الفرعية الثالثة | درنه المدينة – العزيات – التميمي – أم الرزم – خليج البومبه – مرتوبه – الفتائح – الأثرون – كرسه والقرى المحيطه | 2 | |
الدائرة الثانيةالجبل الأخضر-خمسة مقاعد-أربع دوائر فرعية | الفرعية الأولى | شحات – الفائدية – قرنادة – سوسة والقرى المحيطه | 1 |
الفرعية الثانية | البيضاء – الوسيطه – مسه – الخويمات – عمر المختار – سلطنه – قندوله – مراوه – جردس الجراري والقرى المحيطه | 2 | |
الفرعية الثالثة | المرج – تاكنس – جردس العبيد – البنيه – الصليعايه – مدور الزيتون – فرزوغه – العويليه – زاوية القصور – سيدي الصادق – الخروبة | 1 | |
الفرعية الرابعة | قصر ليبيا – زاوية العرقوب – وادي بالحديد – البياضة – طلميثة – بطة – سيدي نوح – أقفنطه – الحمامات – الحنية | 1 | |
الدائرة الثالثةبنغازي الكبرى-خمسة مقاعد-ثلاثة دوائر فرعية | الفرعية الأولى | بنغازي – من جسر سيدي خليفة شرقا إلى الثرية غرباً إلى معمل الأسمنت جنوباً | 3 |
الفرعية الثانية | الساحل الشرقي من منطقة توكرا إلى سيدي خليفة | 1 | |
الفرعية الثالثة | سلوك – النوقبة – أبو الصفن – قمينس – المقرون – شط البدين – الرقطة – زاوية طلمون – سلوق – الجردينه – مسوس – الأبيار – الرجمة – بنينة – وادي الباب – السلك – المقزحة | 1 | |
الدائرة الرابعةاجدابيا-خمسة مقاعد-أربع دوائر فرعية | الفرعية الأولى | اجدابيا – سلطان – بشر – البريقة – العقيلة – مرادة – الزويتينة | 2 |
الفرعية الثانية | الواحات – جالو – أجنة – جخرة | 1 | |
الفرعية الثالثة | الكفرة – تازربو | 1 | |
الفرعية الرابعة | مكون التبو | 1 |
يخصص مقعدان للنساء في الدائرتين الرئيسيتين الاولى والثانية ومقعد في الدائرتين الرئيسيتين الثالثة والرابعة من بين المقاعد الموزعة على الدوائر الفرعية ويحدد موقع كل مقعد بمكان ترشح المرشحة الفائزة بأعلى الأصوات.
الدائرة الانتخابية الرئيسية | الدوائر الفرعية | عدد المقاعد | |
الدائرة الأولىسبها-تسعة مقاعد-دائرتان فرعيتان | الفرعية الأولىسبها | غدوة – سمنو – تمهنت – الزيغنالقرضة – الثانوية – حي الكرامةقعيد – المنشيةالجديد – سكرة – حي عبد الكافيالناصرية – حجارة – المهدية | 11111 |
الفرعية الثانيةالشاطي | براك – اشكده – زلواز – قيرة – الزويةاقار – حي المشاشية – تامزاوه – محروقة – القرضة – ثاروثقطة – برقن – القلة – أبو قدقود – الزهراءونزاريك – الحطية – تمسان – المنصورة – ادري | 1111 | |
الدائرة الثانيةأوباري-تسعة مقاعد-ثلاثة دوائر فرعية | الفرعية الأولىأوباري | أوباري المدينة – الديسة – الحطية – القعيرات – الغريفه – جرمةتوش – ابريك – الفخفاخة – تويو هالخرانق – قرارقره – تكركبيه – الفجيجبنت بيه – القراية – قبر عون – الرقيبه – التناحمة – الزويه – القلعة – اخليف – الحمرا – بن حارث – الأبيضمكون الطوارق | 1111 |
الفرعية الثانيةمرزق | مرزق – جيزاو – ادليم – حج حجيلأم الحمام – دوجال – أقار عتبة – مرحبا – تقروطين – السبيطات – تساوة – الجارن – مكنوسةتراغن – فنقل – أم الأرانب – مجدول – تمسه – زويلةالقطرون – تجرهي – البخي – مدروس مكون التبو | 1111 | |
الفرعية الثالثةغات | غات – البركت – الفيوت – تهالا – العوينات | 1 | |
الدائرة الثالثةغدامس-مقعدان-دائرتان فرعيتان | الفرعية الأولىغدامس | غدامس – سيناون – درج | 1 |
الفرعية الثانية | مكون الطوارق | 1 |
يخصص مقعدان للنساء بالدائرة الفرعية الأولى سبها والثاني بالدائرة الفرعية الثانية الشاطئ ويحدد موقع كل مقعد بمكان ترشح المرشحة الفائزة بأعلى الأصوات.