قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 29, 1994
-
رقم الإصدار:17
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م والقوانين المعدلة.
وبعد الإطلاع
صيغ القانون الآتي
تعديل المواد الآتية من القانون رقم 6 لسنة 1982م
مادة 1
تعدل المواد 51،23،14 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي:
مادة 14
يحال رئيس ومستشار المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.
مادة 23
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:
- الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور.
- أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
- تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
- النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
- العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
مادة 51
فقرة 1
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون إنعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
فقرة 2
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:
- المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
- الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
- توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
- الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.
فقرة 3
تولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان/1403 و.ر
الموافق: 29/أي النار/1423م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 3 لسنة 1999 م بشأن المحاكم الشعبية
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
-
قانون رقم 3 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
-
قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية
-
قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
-
قرار رقم 356 لسنة 1993 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون
اترك تعليقاً